رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١ المقتضي للإرث أمران نسب، و سبب

من رواية صفوان عنه [١]، مع اعتضادها بالشّهرة، و برواية بكير [٢] الموافقة لها من حيث المضمون.

و بأنّ تخصيص الأب بالرّد دون البنت- مع كونها أكثر نصيبا منه- ترجيح من غير مرجّح، و إنّما انفرد بالردّ مع عدم الأولاد [٣]؛ لعدم قريب آخر معه.

اللّٰهمّ إلّا أن تعارض الروايتان بعموم ما دلّ على حكم حجب الإخوة للأمّ [٤]؛ حيث إنّها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب.

و لو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين- مع عدم الولد- نصيبه الأعلى، و معه نصيبه الأدنى، و الباقي للولد، فإن فضل عن فريضته [٥] شيء- كما لو كانت بنتا واحدة- ردّ عليها و على أحد الأبوين، و لو لم يف الباقي بفريضته [٦]- كما لو كانتا بنتين- دخل النقص عليهما دون الأبوين و أحد الزوجين، بالإجماع، و الأخبار المستفيضة الدالة على بطلان العول [٧]، و المصرحة بأنّ الأبوين و الزوجين لا يدخل عليهم النقص عن سهامهم النازلة أبدا [٨].


[١] الفهرست: ٣٤١.

[٢] الوسائل ١٧: ٤٦٤، الباب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ٦.

[٣] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: الأول.

[٤] الوسائل ١٧، ٤٥٤، الباب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[٥] كذا في «ق» و «ص»، و في سائر النسخ: فريضة.

[٦] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: بفريضة.

[٧] الوسائل ١٧: ٤٢١، الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث.

[٨] الوسائل ١٧: ٤٢٥، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث.