رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٤ توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول،

مسألة [٤] توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول،

بالإجماع- ظاهرا- و غير واحد من الأخبار [١]، مضافا إلى ظاهر الآية.

و يثبت التوارث بين الزوج و مطلّقته رجعيّا في العدّة بلا خلاف، و في المسالك [٢] و الرياض [٣]: الإجماع عليه على الظاهر؛ لغير واحد من الأخبار [٤]، و لأنّها بحكم الزوجة.

و لا توارث بين الزوج و مطلّقته بائنا، إلّا أن يطلّق المريض رجعيّا أو غيره، فترث منه لو مات في المرض ما بينه و بين سنة إذا لم تتزوّج المرأة.


[١] الوسائل ١٧: ٥٢٩، الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

[٢] المسالك ٢: ٢٥، في بحث طلاق المريض.

[٣] الرياض ٢: ٣٦٣.

[٤] الوسائل ١٧: ٥٣٠، الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج.