رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٦ إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهما عن الآخر،

انحصار فائدته في توريث كلّ ممّا [١] ورث صاحبه منه، فلعلّه أمر [٢] تعبديّ لا نعلمه.

و لمّا ثبت أنّ هذا التوريث مخالف للأصل، فالمتيقن الخروج عنه هو [٣] توريث كلّ عن [٤] صلب مال صاحبه، لا عمّا [٥] ورث منه، وفاقا لغير هذين الجليلين من الأجلّاء المتقدّمين و المتأخّرين.

مضافا إلى رواية حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا؟ قال: «يورّث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يورّثوا هؤلاء ممّا ورّثوا شيئا» [٦].

و يدلّ على هذه- أيضا- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في أخوين غرقا، لأحدهما مال، قال: «المال لورثة الّذي ليس له مال» [٧].

و نحوها غيرها. و اللّٰه العالم.


[١] كذا في «ق» و في غيرها: ما.

[٢] ليس في «ش» و «ع» و «ص»: أمر.

[٣] ليس في «ش» و «ع» و «ص»: هو.

[٤] كذا في النسخ.

[٥] كذا في النسخ.

[٦] الوسائل ١٧: ٥٩٢، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى، الحديث ٢، مع اختلاف يسير.

[٧] الوسائل ١٧: ٥٩٠، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.