رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٣ للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة