رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - مسألة ٢ للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،

حمله على التقيّة، أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي [١] فرض من اولي الأرحام- بحيث تزيد التركة على فرضهما- كأحد الزوجين مع الأم [٢] أو الأخ [٣] [لها] [٤].


[١] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: لذوي.

[٢] في «ص»: الإمام.

[٣] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: و الأخ.

[٤] من «ق».