رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١ - مسألة ٥ المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
النافع [١]، و المحكي عن تلميذه مصنف كشف الرموز [٢]، و ذهب إليه كثير من متأخري المتأخّرين، و قوّاه في المسالك [٣].
خلافا لجماعة، منهم: الصدوق [٤]، و الشيخ في النهاية [٥]، و القاضي [٦] و ابن حمزة [٧]، و المحقق في الشرائع [٨]، و الفاضل [٩] و ولده [١٠]، و الشهيد في اللمعة [١١]، و الفاضل المقداد في كنز العرفان [١٢]، و نسب إلى المشهور- سيّما بين المتأخرين [١٣]- فحكموا بتوريثها من أعيان جميع التركة، للجمع بين أخبار كثيرة مانعة بقول مطلق أو عام [١٤]، و صحيحة ابن
[١] المختصر النافع: ٢٧٢.
[٢] كشف الرموز ٢: ٤٦٤.
[٣] المسالك ٢: ٢٦٩.
[٤] الفقيه ٤: ٣٤٩.
[٥] النهاية: ٦٤٢.
[٦] المهذب ٢: ١٤١.
[٧] الوسيلة: ٣٩١.
[٨] الشرائع ٤: ٣٤.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ١٧٨.
[١٠] إيضاح الفوائد ٤: ٢٤٢. هذا، و قد أثبتنا العبارة كما وردت في «ق»، و لكن العبارة في سائر النسخ كما يلي: «و القاضي و ابن حمزة في الشرائع و القاضي و ولده»، و هو خطأ.
[١١] اللمعة الدمشقية: ٢٦٤.
[١٢] كنز العرفان ٢: ٣٣٢.
[١٣] انظر: مفتاح الكرامة ٨: ١٨٩، و الروضة البهية ٨: ١٧٢.
[١٤] الوسائل ١٧: ٥١٤، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.