رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ٨ المحكيّ عن الأكثر أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،
محكي حواشي القواعد [١]، و تبعهم الفاضل في كثير من [٢] كتبه [٣]، و الشهيد و المحقّق الثانيان [٤]، و فخر الدين في حجر الإيضاح [٥]، و كاشف اللّثام في شرح ميراث القواعد [٦]، بل ظاهر بعض أنّه المشهور [٧] و عن التذكرة: إنه الحق عندنا [٨].
و يدلّ عليه- مضافا إلى إطلاق آية الإرث مثل قوله تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [٩] دلّ على سببية الهلاك للإرث، و قوله تعالى لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ .. الآية [١٠] و آية أولوا الأرحام [١١]-:
أنّه لو لا ذلك لم يشارك ابن الابن عمّه في ميراث جدّه إذا مات أبوه قبل إيفاء الدّين، و التّالي باطل إجماعا.
و أنّه لو لم [١٢] ينتقل المال إليه لم يجز له الحلف لإثبات دين لمورّثه إذا
[١] نقله صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في الجواهر ٢٦: ٨٥.
[٢] في «ش» و «ع» و «ص»: أكثر كتبه.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ١٦٧، و التذكرة ٢: ٣١، و المختلف: ٧٢٧.
[٤] المسالك ٢: ٢٥٥، و جامع المقاصد ٥: ٢٢١- ٢٢٢.
[٥] إيضاح الفوائد ٢: ٦٣- ٦٤.
[٦] كشف اللثام ٢: ٢٨٦.
[٧] نقله صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في الجواهر ٢٦: ٨٥.
[٨] التذكرة ٢: ٨٤.
[٩] النساء: ١٧٦.
[١٠] النساء: ٧.
[١١] الأنفال: ٧٥.
[١٢] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: و إن لم.