رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٧ المحكيّ عن الأكثر أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها ،

و عنه [١]- أيضا- أنّه الذي تقتضيه أصول المذهب [٢].

للأصل، و قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* [٣].

و الأخبار الظاهرة في توقّف الإرث على براءة الميّت، مثل ما ورد في دية المقتول: إنّه يرثها [٤] أولياؤه ما لم يكن عليه دين [٥].

و قوله (عليه السلام) في رواية عبّاد بن صهيب [٦] المرويّة في زكاة الكافي:

«إنما هو بمنزلة الدين [٧]، ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا [٨] ما أوصى من الزكاة» [٩] و نحو ذلك من الأخبار.

و لأنّه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورّث بمجرّد موته، و التالي باطل بلا خلاف.

و لاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين.

خلافا للمحكيّ عن جماعة منهم الفاضل [١٠]، و الشهيد [١١] و المحقّق


[١] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: و فيه.

[٢] السرائر ٢: ٤٧.

[٣] النساء: ١١.

[٤] في سوى «ق»: يرثه.

[٥] الوسائل ١٧: ٣٩٣، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١، نقلا بالمعنى.

[٦] في سوى «ق»: عباد بن حبيب.

[٧] في المصدر: دين لو كان عليه.

[٨] كذا في المصدر، و في «ش» و «ع» و «ص»: تؤدّى.

[٩] الكافي ٣: ٥٤٧، كتاب الزكاة، باب «قضاء الزكاة عن الميّت»، الحديث الأوّل، و الوسائل ٦: ١٧٦، الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

[١٠] تحرير الأحكام ٢: ١٧٣.

[١١] المسالك ٢: ٣١٦، و مفتاح الكرامة ٥: ١٠٨.