رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٧ المحكيّ عن الأكثر أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها ،
و عنه [١]- أيضا- أنّه الذي تقتضيه أصول المذهب [٢].
للأصل، و قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* [٣].
و الأخبار الظاهرة في توقّف الإرث على براءة الميّت، مثل ما ورد في دية المقتول: إنّه يرثها [٤] أولياؤه ما لم يكن عليه دين [٥].
و قوله (عليه السلام) في رواية عبّاد بن صهيب [٦] المرويّة في زكاة الكافي:
«إنما هو بمنزلة الدين [٧]، ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا [٨] ما أوصى من الزكاة» [٩] و نحو ذلك من الأخبار.
و لأنّه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورّث بمجرّد موته، و التالي باطل بلا خلاف.
و لاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين.
خلافا للمحكيّ عن جماعة منهم الفاضل [١٠]، و الشهيد [١١] و المحقّق
[١] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: و فيه.
[٢] السرائر ٢: ٤٧.
[٣] النساء: ١١.
[٤] في سوى «ق»: يرثه.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٩٣، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١، نقلا بالمعنى.
[٦] في سوى «ق»: عباد بن حبيب.
[٧] في المصدر: دين لو كان عليه.
[٨] كذا في المصدر، و في «ش» و «ع» و «ص»: تؤدّى.
[٩] الكافي ٣: ٥٤٧، كتاب الزكاة، باب «قضاء الزكاة عن الميّت»، الحديث الأوّل، و الوسائل ٦: ١٧٦، الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.
[١٠] تحرير الأحكام ٢: ١٧٣.
[١١] المسالك ٢: ٣١٦، و مفتاح الكرامة ٥: ١٠٨.