رسالة في المواريث
(١)
مسألة 1 المقتضي للإرث أمران نسب، و سبب
١٧٧ ص
(٢)
مسألة 2 للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،
١٨١ ص
(٣)
مسألة 3 للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة
١٨٣ ص
(٤)
مسألة 4 توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول،
١٨٧ ص
(٥)
مسألة 5 المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
١٨٩ ص
(٦)
مسألة 6 إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهما عن الآخر،
١٩٣ ص
(٧)
مسألة 7 المحكيّ عن الأكثر أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها ،
١٩٧ ص
(٨)
مسألة 8 المحكيّ عن الأكثر أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،
٢٠١ ص
(٩)
مسألة 9 إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميّت،
٢١٧ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٦ إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهما عن الآخر،
مسألة [٦] إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهما عن الآخر،
فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر؛ لأنّ هذا الإرث مخالف للأصل الدالّ على توقّف الإرث على تحقّق حياة الوارث عن الموروث [١]، فيقتصر فيه على مورد الدليل- و ليس في المقام- مضافا إلى دعوى الإجماع في المسالك، و نقله [٢] فيه عن جماعة [٣].
[١] كذا في «ق»، و لعل الصحيح ما يلي:
إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدم موت أحدهما على الآخر، فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر؛ لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تأخر حياة الوارث عن المورّث.
[٢] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: نقل.
[٣] المسالك ٢: ٢٧٧.