خزائن الأحكام
(١)
خطبة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف فى بيان كون موضوع الكتاب هو فن التمرينات فى القواعد الاصولية و القوانين الفقهية
٢ ص
(٣)
فى بيان الخزائن
٣ ص
(٤)
خزينة فى بيان الطريق إلى موضوعية الموضوع
٣ ص
(٥)
المقدمة الاولى فى الاشارة إلى جملة من التقاسيم و الشقوق
٣ ص
(٦)
المقدمة الثانية فى الاشارة الى بيان العرضيات
٤ ص
(٧)
فى التحولات الذاتية و التبدلات النوعية
٤ ص
(٨)
فى الاشارة إلى بيان الانقلاب و اقسامه
٤ ص
(٩)
اشارة إلى بيان جوهرية الصور النوعية
٥ ص
(١٠)
فى بيان اقسام الانقلاب بحسب الاستحالة و عدمها
٥ ص
(١١)
فى بيان الوجود الذهنى و الخارجى
٦ ص
(١٢)
فى الاشارة إلى امتناع الانقلاب فى الارواح
٨ ص
(١٣)
اشارة إلى بيان عدم تقدم الارواح على الأبدان و عدم ثبوت عالم الذر
٩ ص
(١٤)
اشارة إلى عدم امتناع الانقلاب فى جثث الحيوانات
٩ ص
(١٥)
فى أنّ الجنس و الفصل فى المركبات الخارجية مأخوذان من المادّة و الصورة
٩ ص
(١٦)
اشارة إلى بيان كيفية علّية الحصولى للصورة و عدمها و كذا الصورة
١٠ ص
(١٧)
فى بيان العلّة و اقسامها الأربعة
١١ ص
(١٨)
فى بيان أن الجسم بأىّ اعتبار جنس و باىّ اعتبار مادّة
١١ ص
(١٩)
فى نقل كلام بعض الأعلام فى تجسم الأعمال
١٢ ص
(٢٠)
فى الجنة و النار و ما يتعلّق بهما
١٣ ص
(٢١)
فى توجيه قوله
١٤ ص
(٢٢)
فى بيان أن أمير المؤمنين
١٤ ص
(٢٣)
فى تمثّل الائمة
١٤ ص
(٢٤)
فى بيان عدم تجرّد النفوس
١٥ ص
(٢٥)
فى بيان سرّ صدور المعجزات عنهم
١٥ ص
(٢٦)
فى بيان تشكّل الائمة و الملائكة و الأجنّة
١٦ ص
(٢٧)
فى بيان أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبى و لا بصورة أحد من الأوصياء
١٧ ص
(٢٨)
فى بيان معنى الجناح و الريش فى الملائكة
١٧ ص
(٢٩)
فى بين طىّ الأرض
١٨ ص
(٣٠)
فى بيان معنى طىّ الأزمنة
١٩ ص
(٣١)
المقدمة الثالثة فى الاشارة إلى امور التى لا بد ذكرها فى المقام
٢٠ ص
(٣٢)
فى بيان فائدة علم الصناعة
٢٠ ص
(٣٣)
فى بيان من عمل الاكسير و بعض ما صنع و ما وقع عند صنيعته
٢٣ ص
(٣٤)
فى بيان مراتب الاكسير و انواعه
٢٤ ص
(٣٥)
خزينة فى كيفية المقال و بيان الحال فى نفس البحث و فيه مقامات
٢٦ ص
(٣٦)
المقام الاول فى بيان مواضع جرى فيها الاستصحاب و مواضع لا يجرى فيها الاستصحاب
٢٦ ص
(٣٧)
المقام الثانى فى بيان الحال مما يتعلق بانتفاء الموضوع و عدمه
٢٧ ص
(٣٨)
المقام الثالث
٢٩ ص
(٣٩)
المرحلة الاولى فى بيان ان عدم العلم بانتفاء الموضوع كاف فى صحة جريان الاستصحاب
٣٠ ص
(٤٠)
المرحلة الثانية فى الاشارة إلى أنه هل يوجد فى المقام دليل مقدم على الاستصحاب
٣٢ ص
(٤١)
المقام الرابع و فيه امور
٣٢ ص
(٤٢)
الاول من بيان جريان الاستصحاب فيما أحالته النار
٣٢ ص
(٤٣)
الثانى فى جريان الاستصحاب بعد انقلاب الخمر خلّا و انتقال الدم من ذى النفس إلى غيره
٣٣ ص
(٤٤)
الثالث فى جريان الاستصحاب بعد صيرورة الأعيان النجسة او المتنجسة ادخنة و أنجرة
٣٤ ص
(٤٥)
المقام الخامس فى جريان الاستصحاب فى متحول الأعيان النجسة ترابا
٣٤ ص
(٤٦)
فى بيان جواز التيمم بتراب القبر منبوشا
٣٥ ص
(٤٧)
المقام السادس فى جريان الاستصحاب فيما يزول عنه الاسم الاوّل عرفا
٣٥ ص
(٤٨)
المقام السابع فى جريان الاستصحاب فى المائع المتنجس بعد صيرورته مائعا طاهرا
٣٧ ص
(٤٩)
المقام الثامن فى جريان الاستصحاب فى جسم نجس مائع ينتقل إلى جوف حيوان ثم يتبدّل إلى جسم آخر
٣٨ ص
(٥٠)
فى بيان الفرق بين الاستحالة و الانقلاب
٣٨ ص
(٥١)
المقام التاسع فى جريان الاستصحاب فى المقيدات بقيود بعد انتفاء القيود او الشك فيه
٣٩ ص
(٥٢)
المقام العاشر فى بيان جريان الاستصحاب بالنسبة الى الموضوع و احرازه
٤١ ص
(٥٣)
المقام الحادى عشر فى الاشارة الى أمر يتماس بمبحث الموضوع من حيث كونه امرا متعلقا بمجهوله
٤٢ ص
(٥٤)
المقام الثانى عشر فى الاشارة إلى جملة من الأحكام بالنسبة إلى ما يتعلّق بالأكاسير و أعمالها
٤٣ ص
(٥٥)
خزينة فى التعارض بين الاستصحاب و الادلة الاجتهادية
٤٧ ص
(٥٦)
مقدمة فى بيان الفرق بين الأدلّة الاجتهادية و الفقاهتية
٤٧ ص
(٥٧)
فى تقديم الادلّة الاجتهادية على الاستصحاب
٤٨ ص
(٥٨)
فى أن شرط العمل بالاستصحاب انتفاء الدليل الدال على خلافه و بيان الدليل الشرعى
٤٩ ص
(٥٩)
فى تقديم أخبار الآحاد على الاستصحاب
٤٩ ص
(٦٠)
فى بيان الأخبار التى تتعلق بالمسألة المشار إليها
٥٠ ص
(٦١)
خزينة فى أن تقدم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب هل هو من قبيل التخصيص او التخصّص او التحكيم
٥٢ ص
(٦٢)
خزينة فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الامارات و الدلائل الآتية فى مباحث الألفاظ
٥٣ ص
(٦٣)
فى بيان تقسيم البرهان إلى برهان لمّ و برهان إنّ
٥٥ ص
(٦٤)
خزينة فى تعارض الاستصحاب و الأدلة الفقاهتية و فيه مقامين
٥٧ ص
(٦٥)
المقام الاول فى أن النزاع واقع فى هذا المقال ام لا
٥٧ ص
(٦٦)
المقام الثانى فى تقديم الاستصحاب على الاصول العملية
٥٨ ص
(٦٧)
فى انّ المراد باليقين هو الظن المعتبر
٥٨ ص
(٦٨)
تعارض استصحاب حال العقل و استصحاب الشغل
٥٩ ص
(٦٩)
خزينة فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و الظاهر
٦٠ ص
(٧٠)
فى حجية الظن فى الموضوعات الصرفة
٦٠ ص
(٧١)
فى بيان مدارك اصالة الطهارة
٦١ ص
(٧٢)
خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و بين جملة من القواعد الفقهية
٦٢ ص
(٧٣)
فى بيان قاعدة اليد و سببيتها المثمرة للملكية و انقسامها
٦٣ ص
(٧٤)
فى ترجيح الداخل لليد الحالية او الخارج لليد السابقة
٦٣ ص
(٧٥)
فى بيان أن أحد المتداعيين اذا انفرد بدعوى الملك او اليد السابقة لا تسمع دعواه
٦٤ ص
(٧٦)
فى أن حجية ظهور اليد فى الملكية انما ثبتت بالاجماع و السيرة و الأخبار
٦٥ ص
(٧٧)
تذييل فى استصحاب حكم الاقرار باقرار ذو اليد بفساد يده سابقا او عدم استحقاقه
٦٦ ص
(٧٨)
تذنيب فى جواز الأحد بقول صاحب اليد و البناء على صحة عمله
٦٧ ص
(٧٩)
خزينة فى معارضة الاستصحاب و قاعدتى الصحة و اللزوم فى المعاملات
٦٨ ص
(٨٠)
فى بيان استفادة اصالة اللزوم و اصالة الصحة من آية
٦٩ ص
(٨١)
تذنيب فى أن ورود هذين الأصلين على الاستصحاب هل يكون من باب التخصيص او التخصيص او التحكيم
٧٠ ص
(٨٢)
خزينة فى بيان تعارض الاستصحاب و القرعة
٧٠ ص
(٨٣)
تذييل فى استفادة التعميم من مجموع أخبار القرعة
٧٢ ص
(٨٤)
فى الفرق بين أصل الاباحة و البراءة و الاشتغال و الاستصحاب و القرعة
٧٣ ص
(٨٥)
تذنيب فى بيان أن القارعة هل هى وظيفة الامام
٧٤ ص
(٨٦)
تذنيب آخر فى أن القرعة هل هى من باب العزيمه أو من باب الرخصة
٧٥ ص
(٨٧)
تنبيه فى لزوم ترتيب الآثار على القرعة
٧٧ ص
(٨٨)
تنبيه آخر فى بيان كيفية القرعة
٧٧ ص
(٨٩)
خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و اصالة الصحة فى فعل الغير
٧٨ ص
(٩٠)
مقدمة فى الاشارة إلى اجمال كلمات القوم فى هذه القاعدة و إلى تحرير محل النزاع فيها
٧٨ ص
(٩١)
المقام الاول فى بيان أن الأصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان و ما أوجده البالغ العاقل على الصحة
٧٩ ص
(٩٢)
المقام الثانى فى بيان ما يصلح أن يكون مدركا لهذا الاصل
٨٠ ص
(٩٣)
المقام الثالث فى المناقشة فى ما ذكر بعنوان الدليل لهذا الاصل
٨٥ ص
(٩٤)
تذييل فى ازالة بعض الاوهام مما يتعلق بهذا المقام
٨٨ ص
(٩٥)
فى بيان سرّ عدم اكتفاء الاصحاب فى باب النيابات عن الغير فى العبادات بالاسلام و الايمان و اعتبارهم فيها العدالة
٨٨ ص
(٩٦)
فى الفرق بين الوكالة و النيابة و الاذن المطلق
٨٩ ص
(٩٧)
فى ضابطة ما تصحّ فيه النيابة و ما لا تصحّ فيه النيابة من العبادات و المعاملات
٩٠ ص
(٩٨)
تذنيب فى بيان حاصل ما اختاره المصنّف
٩٠ ص
(٩٩)
المقام الرابع فى انّ اصالة الصحة هل هى جارية فى الإخبارات و الانشاءات ام لا
٩١ ص
(١٠٠)
فى انّ الصحة فى افعال الكافر و اقواله إنما تجرى على مذهبه لا على الصحة فى الواقع
٩١ ص
(١٠١)
المقام الخامس فى جريان اصالة الصحة فى حق المشكوك حاله بل الجاهل بالاحكام
٩٣ ص
(١٠٢)
فى أن المراد بالصحة هل عند الحامل أو الفاعل او الواقع
٩٤ ص
(١٠٣)
فى بيان صور اختلاف الصحة الواقعية و الصحة عند الفاعل و الصحة عند الحامل
٩٥ ص
(١٠٤)
المقام السادس فى أن مورد أصالة الصحة ما استكمل فيه المقتضى و الشرائط للصحة دون غيره
٩٩ ص
(١٠٥)
المقام السابع فى أنّ الاعتداد باصالة الصحة لأجل الظن و الظهور نوعيا أو شخصيا
١٠١ ص
(١٠٦)
فى تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب
١٠٢ ص
(١٠٧)
فى أن اصالة الصحة كما تثبت الصحة تثبت سائر الأوصاف و القيود أو لا
١٠٣ ص
(١٠٨)
تذييل فى بيان تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب فى بعض الموارد
١٠٤ ص
(١٠٩)
فى وقوع التعارض بين اصالة الصحة و اصالة البراءة
١٠٤ ص
(١١٠)
تذنيب فى عدم الفرق بين القول بكون اصالة الصحة من الأصول الثانوية و القول بكونه فى صقع الاستصحاب
١٠٤ ص
(١١١)
خزينة فى بيان الحال فى قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحل
١٠٥ ص
(١١٢)
فيها مقدمات
١٠٥ ص
(١١٣)
المقدمة الاولى فى بيان النسبة بين هذه القاعدة و اصالة الصحة و كونها من القواعد التعبدية
١٠٥ ص
(١١٤)
المقدمة الثانية فى بيان اقسام المشكوك فيه و كون المشكوك عملا مستقلا
١٠٦ ص
(١١٥)
المقدمة الثالثة فى أن الشك الوارد فى أخبار هذه القاعدة ليس محمولا على المعنى الأعم من الظن
١٠٧ ص
(١١٦)
فيها مقامات
١٠٧ ص
(١١٧)
المقام الاوّل فى بيان أخبار هذه القاعدة و بيان المراد منها
١٠٧ ص
(١١٨)
المقام الثانى فى أنّ العلم الاجمالى غير مانع عن اجراء هذه القاعدة
١٠٩ ص
(١١٩)
المقام الثالث فى أن جريان هذه القاعدة من باب العزيمة او الرخصة
١١٠ ص
(١٢٠)
خزينة توصية فيها نصيحة يجب مراعاتها لمن أراد تحصيل العلوم الشرعيّة
١١١ ص
(١٢١)
فى بيان اقسام العلوم و نسبة بعضها إلى الآخر
١١١ ص
(١٢٢)
فى بيان معنى القاعدة و الأصل بحسب مواردهما و اطلاقهما
١١٢ ص
(١٢٣)
فى الفرق بين القاعدة و الاصل و الضابطة و المسألة
١١٣ ص
(١٢٤)
خزينة فى بيان القواعد التى لا يتحقق على طبقها و لا على خلافها أصل من الاصول الأوّلية
١١٣ ص
(١٢٥)
خزينة فى القواعد التى يتحقق على طبقها اصل من الاصول الأوّلية لا على خلافها
١١٤ ص
(١٢٦)
فى بيان اسباب الضمان
١١٥ ص
(١٢٧)
فى اطلاقات اليه و معانيها فى الكتاب الكريم
١١٥ ص
(١٢٨)
فى معانى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١١٦ ص
(١٢٩)
خزينة فى القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأولية كقاعدة أصالة النجاسة فى الدماء
١١٧ ص
(١٣٠)
فى بيان صور المسألة
١١٨ ص
(١٣١)
فى بيان حكم اصالة الحيضية و قاعدة الامكان
١١٩ ص
(١٣٢)
فى بيان أن من القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأوّلية قاعدة كون نافلة كل عبادة فى حكم فريضتها
١٢٠ ص
(١٣٣)
خزينة فى القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها
١٢١ ص
(١٣٤)
فى بيان كون العلل الشرعيّة معرّفات و كواشف لا علّة حقيقية و مؤثرات واقعية
١٢٢ ص
(١٣٥)
فى حكم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد من حيث التأثير و عدمه
١٢٢ ص
(١٣٦)
فى ذكر الموارد التى توهم منها كون المسببات متقدمة على الاسباب و بيان
١٢٣ ص
(١٣٧)
فى أن قاعدة عدم التداخل فى الاسباب شعبة من شعب هذه القاعدة
١٢٤ ص
(١٣٨)
فى أن من القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها قادة الاشتراك فى التكليف بعد اتحاد الصنف و النوع
١٢٤ ص
(١٣٩)
خزينة فى القواعد التى وقع النزاع فى ثبوتها و القواعد التى وقع النزاع فى عموميتها
١٢٥ ص
(١٤٠)
فى الفرق بين العلّة و السبب
١٢٦ ص
(١٤١)
فى بيان تقسيم الأسباب إلى الأسباب المعنوية و القولية و الفعليّة و القلبية
١٢٦ ص
(١٤٢)
فى تداخل الاسباب
١٢٦ ص
(١٤٣)
فى بيان احكام التداخل
١٢٨ ص
(١٤٤)
فى تداخل الأغسال
١٢٨ ص
(١٤٥)
فى بيان أن تعلّق الحكمين التماثلين فى موضوع واحد مما يوجب تعدد الايجاب بحسب الخارج
١٢٩ ص
(١٤٦)
فى اصالة عدم التداخل
١٣٠ ص
(١٤٧)
تذنيب فى أنّ اصالة البراءة مخالفة لأصالة عدم التداخل
١٣٠ ص
(١٤٨)
تذييل فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى وجود السبب
١٣١ ص
(١٤٩)
تذييل آخر فى أنّ ورود الشرط على السبب مانع عن تنجزه و حكمه او مانع عن سببية
١٣٢ ص
(١٥٠)
تذييل آخر فى بيان ورود المانع لحكم السبب أو لنفس السبب أو لهما معا
١٣٣ ص
(١٥١)
فى بيان ثمرة مانع حكم السبب أو نفس السبب أو هما معا
١٣٤ ص
(١٥٢)
خزينة فى بيان مستثنيات القواعد
١٣٥ ص
(١٥٣)
خزينة تتمه بيان مستثنيات القواعد
١٣٨ ص
(١٥٤)
فيما استثنى من قاعدة عدم تأثير نية غير المباشر
١٣٨ ص
(١٥٥)
فى بيان اشتراط صحة النية بقدرة الناوى على المنوى
١٣٩ ص
(١٥٦)
فى بيان اشتراط صحة النية و تأثيرها بكون المحلّ قابلا لما نواه الناوى
١٣٩ ص
(١٥٧)
فى عدم وجوب النفل بالشروع فيه
١٣٩ ص
(١٥٨)
فى عدم التعرض لخصوصيات المنوى فى النية
١٤٠ ص
(١٥٩)
تذنيب فى بيان الأخبار الواردة فى النية
١٤١ ص
(١٦٠)
فى بيان معانى نية المؤمن خير من عمله
١٤١ ص
(١٦١)
فى معنى خبر أفضل الأعمال أحمضها
١٤٢ ص
(١٦٢)
تذييل فى بيان بقية مسائل النية و قواعدها مما لا بدّ منه
١٤٣ ص
(١٦٣)
فى بيان جريان النية فى الايمان و النذور و العهود
١٤٣ ص
(١٦٤)
فى بيان تاثير النية فى الدفع عن الدّين المرهون
١٤٤ ص
(١٦٥)
فى بيان تأثير النيّة فى الألفاظ التى تدل على كفر اللافظ بها
١٤٥ ص
(١٦٦)
فى بيان كيفية تأثير النيّة فى الأقارير و العقود و الايقاعات
١٤٦ ص
(١٦٧)
فى بيان اعتبار قصد اللفظ و مدلوله و أثره و تأثيره فى العقود و الإيقاعات
١٤٧ ص
(١٦٨)
فى بيان حكم التقييد و التخصيص و الاضمار و الحذف و الاستثناء بالنية و القصد
١٤٨ ص
(١٦٩)
تذييل آخر فى بيان كيفية اعتبار إشارة الأخرس فى عباداته و معاملاته
١٤٩ ص
(١٧٠)
فى بيان حكم اجراء الصيغ و العقود اللازمة و الايقاعات بغير العربية
١٥٠ ص
(١٧١)
فى بيان تقديم القبول على الايجاب
١٥١ ص
(١٧٢)
تذييل آخر فى حكم الكتابة بالنسبة إلى العقود و الايقاعات و الوصايا و الأقارير
١٥٢ ص
(١٧٣)
فى دوران الأمر بين الكتابة و الاشارة
١٥٢ ص
(١٧٤)
خزينة فى بيان قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود
١٥٣ ص
(١٧٥)
فى مدرك القاعدة
١٥٤ ص
(١٧٦)
فى التعارض بين هذه القاعدة و قاعدة عدم اغتفار الجهالة فى المعاوضات
١٥٤ ص
(١٧٧)
فى تطابق القاعدة مع القواعد الأخر فى باب العقود و الايقاعات
١٥٥ ص
(١٧٨)
خزينة فى بيان كيفية كون المبيع كلّيا
١٥٥ ص
(١٧٩)
فى بيان عدم الاعتبار بالأوصاف فى مقابله العوض
١٥٦ ص
(١٨٠)
خزينة فيما يعتبر فيه كون المتعلّق عينا مالية مثل اعتباره فى البيع
١٥٦ ص
(١٨١)
فى بيان اقسام الحقوق بحسب ما يسقط بالاسقاط و ما لا يسقط به
١٥٦ ص
(١٨٢)
خزينة فى بيان أقسام التوابع لمتعلقات العقود
١٥٧ ص
(١٨٣)
فى بيان احكام توابع متعلّقات العقود
١٥٨ ص
(١٨٤)
فى بيان ورود أصالة اشتراط القبض على اصالة الصحة و اللزوم
١٥٨ ص
(١٨٥)
تذييل فى بيان احكام القبض و خواصّه
١٥٩ ص
(١٨٦)
خزينة فى بيان معانى الشرط بحسب اللغة
١٦٠ ص
(١٨٧)
فى بيان حكم الوفاء بالشروط الابتدائية
١٦٠ ص
(١٨٨)
فى بيان لزوم الوفاء بالشروط الواقعة فى ضمن العقود
١٦١ ص
(١٨٩)
تذنيب فى بيان أنّ الشرط المجهول يوجب بطلان العقد
١٦١ ص
(١٩٠)
فى بيان الشرط المخالف للكتاب و السنة
١٦٢ ص
(١٩١)
فى بيان معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال
١٦٢ ص
(١٩٢)
فى المراد من مخالفة الكتاب و السّنة
١٦٣ ص
(١٩٣)
خزينة فى الفرق بين قاعدتى نفى الغرر عن العقود و نفى الجهالة عنها
١٦٤ ص
(١٩٤)
فى بيان النسبة بين القاعدتين
١٦٥ ص
(١٩٥)
فى بيان أن الغرر و الجهالة هل يعمّان البيع و غيره أم لا
١٦٦ ص
(١٩٦)
تذييل فى بيان الغرر و الجهالة فى البيع الشخصى و الكلى و ما يتعلّق بذلك
١٦٦ ص
(١٩٧)
تذنيب فى بيان انّ الشرط الفاسد لا يوجب بطلان العقد
١٦٧ ص
(١٩٨)
فى عدم الفرق فى الاحكام المذكورة بين العقود و اللازمة و العقود الجائزة
١٦٨ ص
(١٩٩)
تذييل فى بيان التعليق فى العقود
١٦٨ ص
(٢٠٠)
فى بيان كيفية الشرط و ورود التعليق على الشرط المقارن
١٦٩ ص
(٢٠١)
فى بيان التعليق فى الانشاء
١٧٠ ص
(٢٠٢)
خزينة فى بيان معنى الاكراه و احكامه فى العبادات و المعاملات
١٧١ ص
(٢٠٣)
فى بيان معنى الالجاء و الاضطرار و الاكراه و الفرق بينها
١٧٢ ص
(٢٠٤)
فيها مقامات
١٧٢ ص
(٢٠٥)
المقام الاول فى بيان قاعدة اسقاط الإكراه أثر التصرف
١٧٢ ص
(٢٠٦)
المقام الثانى فى شرائط قاعده اسقاط الإكراه أثر التصرف
١٧٤ ص
(٢٠٧)
المقام الثالث فى الاشارة إلى مسائل و احكام متعلّقه بالقاعدة
١٧٥ ص
(٢٠٨)
تذييل فى تقديم المضطر للأخصّ على الأعمّ
١٧٥ ص
(٢٠٩)
خزينة فى اتمام الكلام فى شرائط المباشرين للعقود و الايقاعات
١٧٥ ص
(٢١٠)
فيها مقامات
١٧٦ ص
(٢١١)
المقام الاول فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط العدالة
١٧٦ ص
(٢١٢)
المقام الثانى فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الحرية
١٧٦ ص
(٢١٣)
المقام الثالث فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الاسلام و الايمان
١٧٦ ص
(٢١٤)
فى بيان عدم اشتراط الايمان فى التكليف بالفروع
١٧٧ ص
(٢١٥)
فى بيان معنى قوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة
١٧٨ ص
(٢١٦)
تذييل فى قاعدة نفى سبيل الكافر على المسلم
١٧٩ ص
(٢١٧)
المقام الرابع فى الاشارة الى حال الرشد و السفه
١٧٩ ص
(٢١٨)
تذييل فى الفرق بين المعاملة السفهية و معاملة السفيه
١٨٠ ص
(٢١٩)
المقام الخامس فى الاشارة إلى ما يترتب على العقل و الجنون
١٨٠ ص
(٢٢٠)
المقام السادس فى الاشارة إلى ما يترتب على الصغر و البلوغ
١٨١ ص
(٢٢١)
فى أنّ عبادات الصبى شرعيه ام لا
١٨٢ ص
(٢٢٢)
فى البلوغ السنى فى الذكر و الأنثى و الأقوال فيه
١٨٢ ص
(٢٢٣)
فى بيان تصرفات الصبى
١٨٤ ص
(٢٢٤)
تذييل فيما ذكره الشهيد فى القواعد
١٨٥ ص
(٢٢٥)
خزينة فى الضمان و مسقطاته
١٨٥ ص
(٢٢٦)
فيها مقامات
١٨٥ ص
(٢٢٧)
المقام الاول فى بيان ضمان اليد و المراد من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»
١٨٥ ص
(٢٢٨)
تذييل فى بيان المراد من المثلى و القيمى فى باب الضمان
١٨٨ ص
(٢٢٩)
تذنيب فى تعيين زمان الضمان فى القيمى
١٨٨ ص
(٢٣٠)
المقام الثانى فى بيان الضمان المسبب عن الإتلاف
١٩٠ ص
(٢٣١)
المقام الثالث فى بيان الضمان المسبب عن الغرور
١٩٢ ص
(٢٣٢)
المقام الرابع فى بيان الضمان المسبب عن التلف قبل القبض
١٩٣ ص
(٢٣٣)
المقام الخامس فى بيان الضمان المسبب عن التعدى و التفريط
١٩٤ ص
(٢٣٤)
المقام السادس فى بيان المسبب عن القبض بالعقد الفاسد
١٩٥ ص
(٢٣٥)
المقام السابع فى بيان ساير أسباب الضمان
١٩٦ ص
(٢٣٦)
المقام الثامن فى تتمة ما يتعلّق بباب الضمان
١٩٦ ص
(٢٣٧)
تذنيب فى بيان لزوم دفع قيمة وقت التلف إلا فى صورة واحدة
١٩٧ ص
(٢٣٨)
تذييل فى بيان بعض اسباب الضمان غير ما ذكر سابقا
١٩٨ ص
(٢٣٩)
خزينة فى بيان القواعد فى مسقطات الضمانات
١٩٩ ص
(٢٤٠)
فيها مقامات
١٩٩ ص
(٢٤١)
المقام الاوّل فى بيان قاعدة الأمانة و الاستيمان
١٩٩ ص
(٢٤٢)
فى بيان الأصل الأصيل فى الأمانة الشرعيّة
٢٠٠ ص
(٢٤٣)
فى بيان صور الأمانة الشرعيّة
٢٠٠ ص
(٢٤٤)
فى الضمان فى الغاصب و السارق و الباغى
٢٠١ ص
(٢٤٥)
المقام الثانى فى بيان قاعدة إسقاط الإذن الضمان
٢٠٢ ص
(٢٤٦)
فى عدم رفع مطلق الإذن للضمان
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
فى بيان اقسام الاذن و صور تعارض الإذن
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
المقام الثالث فى بيان قاعدة جبّ الاسلام ما قبله
٢٠٥ ص
(٢٤٩)
خزينة فى بيان القواعد المتعلّقة بالحكام و الولايات
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
فيها مقامات
٢٠٧ ص
(٢٥١)
المقام الاول فى بيان ولاية الفقهاء بعد فقد النبى و الائمة
٢٠٨ ص
(٢٥٢)
فى بيان الأدلّة التى اقيمت على ثبوت الولاية الفقهاء
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
فى بيان ما هو مورد ولاية الفقهاء
٢١٠ ص
(٢٥٤)
تذنيب فى بيان النائب العام و الخاصّ
٢١٠ ص
(٢٥٥)
المقام الثانى فى بيان تصرفات العدول و ولايتهم
٢١١ ص
(٢٥٦)
تذنيب فى الفرق بين الضرب و الايلام على جهة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٢١٢ ص
(٢٥٧)
المقام الثالث فى بيان تصرفات العدول فى مال الأيتام
٢١٣ ص
(٢٥٨)
فى بيان ولاية العدول على الاموال و الأنفس
٢١٤ ص
(٢٥٩)
المقام الرابع فى بيان تعدد اصناف سائر الأولياء و تعدد اصناف المولّى عليهم
٢١٥ ص
(٢٦٠)
خزينة فى تحقيق ما يتعلّق بالدعاوى
٢١٦ ص
(٢٦١)
فيها مقامات
٢١٦ ص
(٢٦٢)
المقام الاول فى تحقيق معنى المدعى و المنكر
٢١٦ ص
(٢٦٣)
المقام الثانى فى بيان صورة التداعى و تمييزها من موارد المدعى و المنكر
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
فى بيان جريان القرعة فى تعيين المدعى و المنكر
٢٢١ ص
(٢٦٥)
فى بيان تعارض البينتين و كيفية الترجيح
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
فى سماع دعوى المدعى اذا لم يكن له معارض
٢٢٤ ص
(٢٦٧)
المقام الثالث فى بيان جواز ردّ المنكر اليمين على المدعى
٢٢٥ ص
(٢٦٨)
فى بيان قاعدة إنّ كل يمين قصد بها الدفع لا يوجب الجلب
٢٢٧ ص
(٢٦٩)
فى بيان أنّ العلم العادى فى مقام الدعاوى كالعلم الوجدانى
٢٢٨ ص
(٢٧٠)
فى بيان قاعده كلّما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به
٢٢٩ ص
(٢٧١)
فى بيان أنّ البيّنة حجّة شرعيه
٢٣٠ ص
(٢٧٢)
فى بيان كون البيّنة حجّة من باب الظن النوعى أو الشخصى
٢٣٠ ص
(٢٧٣)
فى بيان تقديم بيّنه الداخلة على الخارجة
٢٣١ ص
(٢٧٤)
فى بيان قاعدة كلّما جاز الشهادة له جاز الحلف عليه
٢٣١ ص
(٢٧٥)
فى بيان حجية الاستفاضة
٢٣١ ص
(٢٧٦)
خزينة فى بيان أحكام الاقرار
٢٣٤ ص
(٢٧٧)
فيها مقامات
٢٣٤ ص
(٢٧٨)
المقام الاوّل فى شرعيه الاقرار و لزوم ما يترتب عليه من حكمه
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
فى بيان معنى خبر «إقرار العقلاء على انفسهم جائز»
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
فى بيان أن الاقرار لا يختص بلفظ دون لفظ
٢٣٥ ص
(٢٨١)
فى بيان الموافقة و المناقضة فى الاقرار
٢٣٦ ص
(٢٨٢)
فى بيان ان المعتبر فى الاقرار هو الدلالة العرفية لا اللغوية
٢٣٦ ص
(٢٨٣)
فى بيان قاعدة لزوم الرجوع على بيان المقرّ فيما لا يعلم إلّا من قبله
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
فى بيان تعارض قاعدة الاقرار و قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة
٢٣٨ ص
(٢٨٥)
فى بيان الاقرار بعد الافكار و نفوذه
٢٣٩ ص
(٢٨٦)
فى بيان أنّ الاقرار بالشىء هل هو إقرار بلوازمه أم لا
٢٤٠ ص
(٢٨٧)
فى بيان قواعد تتعلّق بالاقرار
٢٤١ ص
(٢٨٨)
تذييل فى تخصيص قاعدة الاقرار
٢٤١ ص
(٢٨٩)
المقام الثانى فى بيان قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
٢٤٢ ص
(٢٩٠)
فى بيان النسبة بين قاعدة من ملك و قاعدة اقرار العقلاء
٢٤٣ ص
(٢٩١)
فى بيان كون موارد قاعدة من ملك مختلفة
٢٤٣ ص
(٢٩٢)
المقام الثالث فى بيان القاعدة من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به
٢٥٢ ص
(٢٩٣)
تذييل فى بيان قاعدة من كان له على رجل مال فأقرّ به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة
٢٥٢ ص
(٢٩٤)
فى بيان قاعدة أن ما لا يدخل فى البيع لا يدخل فى الإقرار ما يدخل فى البيع يدخل فى الاقرار
٢٥٣ ص
(٢٩٥)
خزينة فى الاشارة إلى امور وسائل مما لا يليق اهماله
٢٥٤ ص
(٢٩٦)
فيها مقامات
٢٥٤ ص
(٢٩٧)
المقام الاول فى بيان جملة من القواعد المعلّقة اى المصدّرة بهل فى اوّل الأمر
٢٥٤ ص
(٢٩٨)
فى بيان فوائد أنّ اليمين المردودة كالإقرار او كالبيّنة
٢٥٦ ص
(٢٩٩)
فى تتمة القواعد المعلّقة
٢٥٧ ص
(٣٠٠)
المقام الثانى فى بيان قاعدة عدم ثبوت الحكم لشىء قبل وجوده
٢٥٧ ص
(٣٠١)
فى تشخيص القواعد الأوّلية عن القواعد الثانوية
٢٥٨ ص
(٣٠٢)
المقام الثالث فى بيان الفرق بين الجبر و الزجر و فروعهما و امثلتهما
٢٥٩ ص
(٣٠٣)
فى بيان امكان استنباط جملة من القواعد و الفوائد من جملة من الآيات
٢٦٠ ص
(٣٠٤)
خزينة فى بيان تعارض الاستصحابين
٢٦١ ص
(٣٠٥)
فيها مقامات
٢٦١ ص
(٣٠٦)
المقام الاول فى بيان مورد تعارض الاستصحابين و اقسامه
٢٦١ ص
(٣٠٧)
المقام الثانى فى بيان الأقوال فى تعارض الاستصحابين
٢٦٢ ص
(٣٠٨)
المقام الثالث فى بيان الاستصحاب المزيل و المزال
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
المقام الرابع فى عدم تحقق التعارض بين الاستصحابين فى موضوع واحد أو حكم واحد
٢٦٤ ص
(٣١٠)
خزينة فى احقاق الحق فى تعارض الاستصحابين
٢٦٤ ص
(٣١١)
فيها مقامات
٢٦٤ ص
(٣١٢)
المقام الاول فى بيان الموارد التى ليست الوظيفة فيها الّا الجمع بين الاستصحابين
٢٦٤ ص
(٣١٣)
المقام الثانى فى بيان الموارد التى الحكم فيها التوقّف
٢٦٥ ص
(٣١٤)
المقام الثالث فى الاستصحابين المتعارضين اللذين أحدهما اكثر موردا و الآخر أقلّ موردا
٢٦٦ ص
(٣١٥)
المقام الرابع فى بيان إناطة الأمر على الاستصحاب المزيل
٢٦٨ ص
(٣١٦)
المقام الخامس فى الاشارة إلى بقيّة الأقوال فى تعارض الاستصحابين
٢٧٣ ص
(٣١٧)
خزينة فى نقل جملة من المطالب
٢٧٤ ص
(٣١٨)
فيها مقامين
٢٧٤ ص
(٣١٩)
المقام الاول فى نقل كلام بعض فى شروط الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٣٢٠)
المقام الثانى فى بيان ذكر بعض المؤيدات للزوم تقديم المزيل على الزوال
٢٧٧ ص
(٣٢١)
فصل فى حكم العمل بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض
٢٧٨ ص
(٣٢٢)
فيه مقامات
٢٧٨ ص
(٣٢٣)
المقام الاوّل فى جريان الاستصحاب قبل الفحص فى الشبهة الحكمة
٢٧٨ ص
(٣٢٤)
المقام الثانى فى حكم الفحص عن المعارض الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة
٢٧٩ ص
(٣٢٥)
المقام الثالث فى حكم الفحص عن المعارض للاستصحاب فى الموضوعات الصرفة و الامور الخارجية
٢٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

خزائن الأحكام - آقا بن عابد دربندی - الصفحة ٧٦ - تذنيب آخر فى أن القرعة هل هى من باب العزيمه أو من باب الرخصة

فى انّ القرعة فيما تتمشّى فيه من موارد القسمين المذكورين من باب العزيمة لا الرّخصة و لا ينافى ذلك عدم احتياج بعض الموارد من موارد القرعة اليها بتحقق التراضى بالصّلح و نحوه فى البين و السّر واضح و كيف كان فان الاخبار كالفتاوى على شرع واحد فى افادة هذا المعنى فعدم اعمالها تقصير و اثم و مستلزم للجرح و تعطيل الاحكام و إثارة الفتن و الضّغائن و الاحقاد كما ان التخيير من الحاكم تهجم على احد الاحتمالين بما لا يعلم و هو بعد قبحه العقلى القطعى قضاء بغير حجة [١] فليقرر المط فى المقام هكذا و اماما على ان يتخيّل فى المقام و يقال ان التوصّل الى الواقع فى اجراء الاحكام لازم من باب المقدّمة للاتيان بالمامور به فيلزم العمل بالقرعة و الفرض انها غير مخطئة بنصّ الاخبار و انها كاشفة عن الواقع او مثبتة لما اراد اللّه تعالى ثبوته فبما مشتمل على ما مدخولية واضحة عند الفطن و بالجملة فان جملة من موارد القسم الاول و الثانى مما لا يتمشى فيه غير القرعة من الصّلح و رضاء احد المتقابلين و نحو ذلك و ذلك كما فى ولد الجارية التى وطئها الشركاء فى طهر واحد و فى المسوح و فى الولدين الّذين احدهما حرّ و الآخر رقّ و نحو ذلك فهى فيها عزيمة صرفة فلا يقوم مقامها شي‌ء اصلا لا أوّلا و لا آخرا نعم ان اكثر موارد القسم الاول و جملة من موارد القسم الثانى مما يقبل الصّلح و التراضى فكونها عزيمة فيها مشروط بتحقق التشاح و التنازع الى آخر الامر فلا يحتاج الى القرعة ان وقع التراضى و الصّلح فى البين و بالجملة فالتخيير كالاصل مما لا مساع لهما فان حكم العقل بالتمسّك بهما انما فيما انسد الطريق الى التعيين و قد دل الشرع على انفتاح الطريق بالقرعة و قد عرفت الكلام المشبع فى ذلك فلا بد من ان تحقق المرام فى هذا المبحث و كلا القسمين كما حققنا و تسوق الوجوه لمطالب ذلك المقام كما سقنا فلا تضع الى بعض المقالات الصادرة من البعض حيث قال فى مقام اثبات كون القرعة عزيمة ان كل مورد من القسمين ان ثبت امر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة فلا كلام فى كونها عزيمة فيه كمسألة الشاة الموطوءة و ما لا امر فيه بخصوصه فان كان من القسم الاوّل فيجب ان ينظر فيه فان وجب تعيين المعيّن فى الواقع فى الظاهر ايضا تحتّم العمل بواحد معيّن بدليل موجب لذلك و لو كان لرفع التنازع الواجب او دفع الضرر كذلك او دفع كسر قلب محرّم او غير ذلك و لم يكن طريق الى التعيين سوى القرعة يجب فيه القرعة لتوقف الواجب عليه و كذلك الامر فى القسم الثانى اذا وجب فيه التّعيين و لم يكن مناص منه كما فى الوصيّة بعتق ثلث العبيد الى ان قال فان قيل الاصل جواز اختياره كل من اراد و عدم المنع منه قلنا لا نم ذلك بل الاصل عدم جواز التصرف فى مال الغير الا بالقدر الثابت و لم يثبت مشروعيّة ذلك التصرف نعم يصحّ ذلك فيما لم يكن عمله مخالفا للاصل كما فى تعيين المقدّم من المدّعيين و من الزوجات و من افضلية الواجب تعليمهم و نحو ذلك لانّ الحكم فى الاول و القسمة فى الثانى و التعليم فى الثالث واجب و هو على تقديم واحد معيّن يتوقّف و ما يتوقّف عليه الواجب واجب فتعيين المقدّم واجب و يمكن التعيين بالاختيار و القرعة و الاختيار هنا موافق للاصل لأن الاصل عدم كونه ممنوعا من مضاجعة تلك الزوجة و هكذا إلّا اذا كان سببا لمحرم ككسر قلب و نحوه فيكون مخيرا بين التخيير و القرعة لو لم يكن دليل على نفى احدهما فى مورد فيكون القرعة واجبا مخيرا و لا يتوهّم جريان مثل ذلك فى القسم الاوّل ايضا لان المط فيه امر معين فى الواقع و تعيينه بالاختيار مخالف للاصل مط انتهى و انت خبير بما فيه فيرد عليه اولا ان التشقيق فى المقام الاوّل الى ما ورد فيه الامر بخصوصه و الى غير ذلك مما ورد فيه القرعة مما ليس فى مخره لان ذلك مشعر بل ظ فى التفرقة و هذا كما ترى ليس فى محلّه فت و يرد عليه ثانيا ان التمثيل بالشاة الموطوءة مما وقع فى غير محلّه فان كلامه ظ فى ان الحكم فيها هو استخراج الامر بالقرعة و ليس الامر كذلك كما عرفت و يمكن التاويل فى كلامه بحيث ان يدفع عنه هذا الايراد فت و يرد عليه ثالثا ان التعارض بين الاصلين ليس الا من قبيل المعارضة البدوية لورود الاصل‌ [٢] المنبعث‌

عن التواطى على الثانى ورود المزيل على المزال و يرد عليه رابعا بعد الغض عما ذكرنا انه قد غفل عن القاعدة المتحققة فى البين المقتضية عتق بعض كل واحد الواردة على الاصل الاوّل الوارد على الثانى و يرد عليه خامسا انّ ما ذكره فى الاستدراك المذكور مما وقع فى غير موقعه اذ هو خارج عما نحن بصدده مما يتمشى فيه قضيّة الترجيح بلا مرجّح شرعى اذا اختار احدهما بدون القرعة فان ملاك الامر فيما اشرنا اليه من ترتب إثارة الفتنة و حصول الضّغائن و الاحقاد و كسر القلوب و الاضرار و القضاء بغير حجة انما على ذلك من الترجيح بلا مرجح شرعىّ على ان الامثلة المذكورة فى كلامه ليست على نمط واحد و ان الدليل المذكور فى كلامه لتعيين المقدّم ليس تاما فنقول فى هذه الامثلة ان التشاح و ثوران التنازع و فوران الفتنة اما يتحقق فى البين ام لا فعلى الثانى لا كلام فيه بحسب جواز ترك القرعة و على الاول اما المقام مما فيه دليل على التقديم و لو من الاصول أو لا فعلى الاوّل من هذين لا شك فى لزوم تقديم ما هو على طبق الدليل و على الثانى لا شك فى وجوب القرعة فقد بان من ذلك ان ما ذكره بقوله و لا تتوهم الخ مما وقع هو ايضا فى غير مخره جدّا فان قلت هل يوجد عندك فى مورد من موارد القرعة تردّد الامر بين التعيين بالاختيار و بين التعيين بالقرعة قلت نعم فهذا فى صورة نصّ الموصى بذلك فى مسئلة الوصيّة بعتق ثلث العبيد و نحو ذلك على انّ هذا ايضا عند النّظر الدقيق مما يقبل المناقشة فت و بالجملة فلا فرق فيما قلنا بين القسم الاوّل و القسم الثانى و القسم الاول فى كلام هذا القائل هو القسم الثانى فى كلامنا و لا فرق ايضا فيما قرّرنا بين ما امر فيه بالقرعة بالخصوص و بين ما تثبت هى فيه بالعموم كما عرفت و قد عرفت ايضا انه قد يتحقّق امر القرعة فى بعض‌


[١] و بيّنة

[٢] الاوّل‌