خزائن الأحكام
(١)
خطبة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف فى بيان كون موضوع الكتاب هو فن التمرينات فى القواعد الاصولية و القوانين الفقهية
٢ ص
(٣)
فى بيان الخزائن
٣ ص
(٤)
خزينة فى بيان الطريق إلى موضوعية الموضوع
٣ ص
(٥)
المقدمة الاولى فى الاشارة إلى جملة من التقاسيم و الشقوق
٣ ص
(٦)
المقدمة الثانية فى الاشارة الى بيان العرضيات
٤ ص
(٧)
فى التحولات الذاتية و التبدلات النوعية
٤ ص
(٨)
فى الاشارة إلى بيان الانقلاب و اقسامه
٤ ص
(٩)
اشارة إلى بيان جوهرية الصور النوعية
٥ ص
(١٠)
فى بيان اقسام الانقلاب بحسب الاستحالة و عدمها
٥ ص
(١١)
فى بيان الوجود الذهنى و الخارجى
٦ ص
(١٢)
فى الاشارة إلى امتناع الانقلاب فى الارواح
٨ ص
(١٣)
اشارة إلى بيان عدم تقدم الارواح على الأبدان و عدم ثبوت عالم الذر
٩ ص
(١٤)
اشارة إلى عدم امتناع الانقلاب فى جثث الحيوانات
٩ ص
(١٥)
فى أنّ الجنس و الفصل فى المركبات الخارجية مأخوذان من المادّة و الصورة
٩ ص
(١٦)
اشارة إلى بيان كيفية علّية الحصولى للصورة و عدمها و كذا الصورة
١٠ ص
(١٧)
فى بيان العلّة و اقسامها الأربعة
١١ ص
(١٨)
فى بيان أن الجسم بأىّ اعتبار جنس و باىّ اعتبار مادّة
١١ ص
(١٩)
فى نقل كلام بعض الأعلام فى تجسم الأعمال
١٢ ص
(٢٠)
فى الجنة و النار و ما يتعلّق بهما
١٣ ص
(٢١)
فى توجيه قوله
١٤ ص
(٢٢)
فى بيان أن أمير المؤمنين
١٤ ص
(٢٣)
فى تمثّل الائمة
١٤ ص
(٢٤)
فى بيان عدم تجرّد النفوس
١٥ ص
(٢٥)
فى بيان سرّ صدور المعجزات عنهم
١٥ ص
(٢٦)
فى بيان تشكّل الائمة و الملائكة و الأجنّة
١٦ ص
(٢٧)
فى بيان أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبى و لا بصورة أحد من الأوصياء
١٧ ص
(٢٨)
فى بيان معنى الجناح و الريش فى الملائكة
١٧ ص
(٢٩)
فى بين طىّ الأرض
١٨ ص
(٣٠)
فى بيان معنى طىّ الأزمنة
١٩ ص
(٣١)
المقدمة الثالثة فى الاشارة إلى امور التى لا بد ذكرها فى المقام
٢٠ ص
(٣٢)
فى بيان فائدة علم الصناعة
٢٠ ص
(٣٣)
فى بيان من عمل الاكسير و بعض ما صنع و ما وقع عند صنيعته
٢٣ ص
(٣٤)
فى بيان مراتب الاكسير و انواعه
٢٤ ص
(٣٥)
خزينة فى كيفية المقال و بيان الحال فى نفس البحث و فيه مقامات
٢٦ ص
(٣٦)
المقام الاول فى بيان مواضع جرى فيها الاستصحاب و مواضع لا يجرى فيها الاستصحاب
٢٦ ص
(٣٧)
المقام الثانى فى بيان الحال مما يتعلق بانتفاء الموضوع و عدمه
٢٧ ص
(٣٨)
المقام الثالث
٢٩ ص
(٣٩)
المرحلة الاولى فى بيان ان عدم العلم بانتفاء الموضوع كاف فى صحة جريان الاستصحاب
٣٠ ص
(٤٠)
المرحلة الثانية فى الاشارة إلى أنه هل يوجد فى المقام دليل مقدم على الاستصحاب
٣٢ ص
(٤١)
المقام الرابع و فيه امور
٣٢ ص
(٤٢)
الاول من بيان جريان الاستصحاب فيما أحالته النار
٣٢ ص
(٤٣)
الثانى فى جريان الاستصحاب بعد انقلاب الخمر خلّا و انتقال الدم من ذى النفس إلى غيره
٣٣ ص
(٤٤)
الثالث فى جريان الاستصحاب بعد صيرورة الأعيان النجسة او المتنجسة ادخنة و أنجرة
٣٤ ص
(٤٥)
المقام الخامس فى جريان الاستصحاب فى متحول الأعيان النجسة ترابا
٣٤ ص
(٤٦)
فى بيان جواز التيمم بتراب القبر منبوشا
٣٥ ص
(٤٧)
المقام السادس فى جريان الاستصحاب فيما يزول عنه الاسم الاوّل عرفا
٣٥ ص
(٤٨)
المقام السابع فى جريان الاستصحاب فى المائع المتنجس بعد صيرورته مائعا طاهرا
٣٧ ص
(٤٩)
المقام الثامن فى جريان الاستصحاب فى جسم نجس مائع ينتقل إلى جوف حيوان ثم يتبدّل إلى جسم آخر
٣٨ ص
(٥٠)
فى بيان الفرق بين الاستحالة و الانقلاب
٣٨ ص
(٥١)
المقام التاسع فى جريان الاستصحاب فى المقيدات بقيود بعد انتفاء القيود او الشك فيه
٣٩ ص
(٥٢)
المقام العاشر فى بيان جريان الاستصحاب بالنسبة الى الموضوع و احرازه
٤١ ص
(٥٣)
المقام الحادى عشر فى الاشارة الى أمر يتماس بمبحث الموضوع من حيث كونه امرا متعلقا بمجهوله
٤٢ ص
(٥٤)
المقام الثانى عشر فى الاشارة إلى جملة من الأحكام بالنسبة إلى ما يتعلّق بالأكاسير و أعمالها
٤٣ ص
(٥٥)
خزينة فى التعارض بين الاستصحاب و الادلة الاجتهادية
٤٧ ص
(٥٦)
مقدمة فى بيان الفرق بين الأدلّة الاجتهادية و الفقاهتية
٤٧ ص
(٥٧)
فى تقديم الادلّة الاجتهادية على الاستصحاب
٤٨ ص
(٥٨)
فى أن شرط العمل بالاستصحاب انتفاء الدليل الدال على خلافه و بيان الدليل الشرعى
٤٩ ص
(٥٩)
فى تقديم أخبار الآحاد على الاستصحاب
٤٩ ص
(٦٠)
فى بيان الأخبار التى تتعلق بالمسألة المشار إليها
٥٠ ص
(٦١)
خزينة فى أن تقدم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب هل هو من قبيل التخصيص او التخصّص او التحكيم
٥٢ ص
(٦٢)
خزينة فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الامارات و الدلائل الآتية فى مباحث الألفاظ
٥٣ ص
(٦٣)
فى بيان تقسيم البرهان إلى برهان لمّ و برهان إنّ
٥٥ ص
(٦٤)
خزينة فى تعارض الاستصحاب و الأدلة الفقاهتية و فيه مقامين
٥٧ ص
(٦٥)
المقام الاول فى أن النزاع واقع فى هذا المقال ام لا
٥٧ ص
(٦٦)
المقام الثانى فى تقديم الاستصحاب على الاصول العملية
٥٨ ص
(٦٧)
فى انّ المراد باليقين هو الظن المعتبر
٥٨ ص
(٦٨)
تعارض استصحاب حال العقل و استصحاب الشغل
٥٩ ص
(٦٩)
خزينة فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و الظاهر
٦٠ ص
(٧٠)
فى حجية الظن فى الموضوعات الصرفة
٦٠ ص
(٧١)
فى بيان مدارك اصالة الطهارة
٦١ ص
(٧٢)
خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و بين جملة من القواعد الفقهية
٦٢ ص
(٧٣)
فى بيان قاعدة اليد و سببيتها المثمرة للملكية و انقسامها
٦٣ ص
(٧٤)
فى ترجيح الداخل لليد الحالية او الخارج لليد السابقة
٦٣ ص
(٧٥)
فى بيان أن أحد المتداعيين اذا انفرد بدعوى الملك او اليد السابقة لا تسمع دعواه
٦٤ ص
(٧٦)
فى أن حجية ظهور اليد فى الملكية انما ثبتت بالاجماع و السيرة و الأخبار
٦٥ ص
(٧٧)
تذييل فى استصحاب حكم الاقرار باقرار ذو اليد بفساد يده سابقا او عدم استحقاقه
٦٦ ص
(٧٨)
تذنيب فى جواز الأحد بقول صاحب اليد و البناء على صحة عمله
٦٧ ص
(٧٩)
خزينة فى معارضة الاستصحاب و قاعدتى الصحة و اللزوم فى المعاملات
٦٨ ص
(٨٠)
فى بيان استفادة اصالة اللزوم و اصالة الصحة من آية
٦٩ ص
(٨١)
تذنيب فى أن ورود هذين الأصلين على الاستصحاب هل يكون من باب التخصيص او التخصيص او التحكيم
٧٠ ص
(٨٢)
خزينة فى بيان تعارض الاستصحاب و القرعة
٧٠ ص
(٨٣)
تذييل فى استفادة التعميم من مجموع أخبار القرعة
٧٢ ص
(٨٤)
فى الفرق بين أصل الاباحة و البراءة و الاشتغال و الاستصحاب و القرعة
٧٣ ص
(٨٥)
تذنيب فى بيان أن القارعة هل هى وظيفة الامام
٧٤ ص
(٨٦)
تذنيب آخر فى أن القرعة هل هى من باب العزيمه أو من باب الرخصة
٧٥ ص
(٨٧)
تنبيه فى لزوم ترتيب الآثار على القرعة
٧٧ ص
(٨٨)
تنبيه آخر فى بيان كيفية القرعة
٧٧ ص
(٨٩)
خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و اصالة الصحة فى فعل الغير
٧٨ ص
(٩٠)
مقدمة فى الاشارة إلى اجمال كلمات القوم فى هذه القاعدة و إلى تحرير محل النزاع فيها
٧٨ ص
(٩١)
المقام الاول فى بيان أن الأصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان و ما أوجده البالغ العاقل على الصحة
٧٩ ص
(٩٢)
المقام الثانى فى بيان ما يصلح أن يكون مدركا لهذا الاصل
٨٠ ص
(٩٣)
المقام الثالث فى المناقشة فى ما ذكر بعنوان الدليل لهذا الاصل
٨٥ ص
(٩٤)
تذييل فى ازالة بعض الاوهام مما يتعلق بهذا المقام
٨٨ ص
(٩٥)
فى بيان سرّ عدم اكتفاء الاصحاب فى باب النيابات عن الغير فى العبادات بالاسلام و الايمان و اعتبارهم فيها العدالة
٨٨ ص
(٩٦)
فى الفرق بين الوكالة و النيابة و الاذن المطلق
٨٩ ص
(٩٧)
فى ضابطة ما تصحّ فيه النيابة و ما لا تصحّ فيه النيابة من العبادات و المعاملات
٩٠ ص
(٩٨)
تذنيب فى بيان حاصل ما اختاره المصنّف
٩٠ ص
(٩٩)
المقام الرابع فى انّ اصالة الصحة هل هى جارية فى الإخبارات و الانشاءات ام لا
٩١ ص
(١٠٠)
فى انّ الصحة فى افعال الكافر و اقواله إنما تجرى على مذهبه لا على الصحة فى الواقع
٩١ ص
(١٠١)
المقام الخامس فى جريان اصالة الصحة فى حق المشكوك حاله بل الجاهل بالاحكام
٩٣ ص
(١٠٢)
فى أن المراد بالصحة هل عند الحامل أو الفاعل او الواقع
٩٤ ص
(١٠٣)
فى بيان صور اختلاف الصحة الواقعية و الصحة عند الفاعل و الصحة عند الحامل
٩٥ ص
(١٠٤)
المقام السادس فى أن مورد أصالة الصحة ما استكمل فيه المقتضى و الشرائط للصحة دون غيره
٩٩ ص
(١٠٥)
المقام السابع فى أنّ الاعتداد باصالة الصحة لأجل الظن و الظهور نوعيا أو شخصيا
١٠١ ص
(١٠٦)
فى تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب
١٠٢ ص
(١٠٧)
فى أن اصالة الصحة كما تثبت الصحة تثبت سائر الأوصاف و القيود أو لا
١٠٣ ص
(١٠٨)
تذييل فى بيان تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب فى بعض الموارد
١٠٤ ص
(١٠٩)
فى وقوع التعارض بين اصالة الصحة و اصالة البراءة
١٠٤ ص
(١١٠)
تذنيب فى عدم الفرق بين القول بكون اصالة الصحة من الأصول الثانوية و القول بكونه فى صقع الاستصحاب
١٠٤ ص
(١١١)
خزينة فى بيان الحال فى قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحل
١٠٥ ص
(١١٢)
فيها مقدمات
١٠٥ ص
(١١٣)
المقدمة الاولى فى بيان النسبة بين هذه القاعدة و اصالة الصحة و كونها من القواعد التعبدية
١٠٥ ص
(١١٤)
المقدمة الثانية فى بيان اقسام المشكوك فيه و كون المشكوك عملا مستقلا
١٠٦ ص
(١١٥)
المقدمة الثالثة فى أن الشك الوارد فى أخبار هذه القاعدة ليس محمولا على المعنى الأعم من الظن
١٠٧ ص
(١١٦)
فيها مقامات
١٠٧ ص
(١١٧)
المقام الاوّل فى بيان أخبار هذه القاعدة و بيان المراد منها
١٠٧ ص
(١١٨)
المقام الثانى فى أنّ العلم الاجمالى غير مانع عن اجراء هذه القاعدة
١٠٩ ص
(١١٩)
المقام الثالث فى أن جريان هذه القاعدة من باب العزيمة او الرخصة
١١٠ ص
(١٢٠)
خزينة توصية فيها نصيحة يجب مراعاتها لمن أراد تحصيل العلوم الشرعيّة
١١١ ص
(١٢١)
فى بيان اقسام العلوم و نسبة بعضها إلى الآخر
١١١ ص
(١٢٢)
فى بيان معنى القاعدة و الأصل بحسب مواردهما و اطلاقهما
١١٢ ص
(١٢٣)
فى الفرق بين القاعدة و الاصل و الضابطة و المسألة
١١٣ ص
(١٢٤)
خزينة فى بيان القواعد التى لا يتحقق على طبقها و لا على خلافها أصل من الاصول الأوّلية
١١٣ ص
(١٢٥)
خزينة فى القواعد التى يتحقق على طبقها اصل من الاصول الأوّلية لا على خلافها
١١٤ ص
(١٢٦)
فى بيان اسباب الضمان
١١٥ ص
(١٢٧)
فى اطلاقات اليه و معانيها فى الكتاب الكريم
١١٥ ص
(١٢٨)
فى معانى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١١٦ ص
(١٢٩)
خزينة فى القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأولية كقاعدة أصالة النجاسة فى الدماء
١١٧ ص
(١٣٠)
فى بيان صور المسألة
١١٨ ص
(١٣١)
فى بيان حكم اصالة الحيضية و قاعدة الامكان
١١٩ ص
(١٣٢)
فى بيان أن من القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأوّلية قاعدة كون نافلة كل عبادة فى حكم فريضتها
١٢٠ ص
(١٣٣)
خزينة فى القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها
١٢١ ص
(١٣٤)
فى بيان كون العلل الشرعيّة معرّفات و كواشف لا علّة حقيقية و مؤثرات واقعية
١٢٢ ص
(١٣٥)
فى حكم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد من حيث التأثير و عدمه
١٢٢ ص
(١٣٦)
فى ذكر الموارد التى توهم منها كون المسببات متقدمة على الاسباب و بيان
١٢٣ ص
(١٣٧)
فى أن قاعدة عدم التداخل فى الاسباب شعبة من شعب هذه القاعدة
١٢٤ ص
(١٣٨)
فى أن من القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها قادة الاشتراك فى التكليف بعد اتحاد الصنف و النوع
١٢٤ ص
(١٣٩)
خزينة فى القواعد التى وقع النزاع فى ثبوتها و القواعد التى وقع النزاع فى عموميتها
١٢٥ ص
(١٤٠)
فى الفرق بين العلّة و السبب
١٢٦ ص
(١٤١)
فى بيان تقسيم الأسباب إلى الأسباب المعنوية و القولية و الفعليّة و القلبية
١٢٦ ص
(١٤٢)
فى تداخل الاسباب
١٢٦ ص
(١٤٣)
فى بيان احكام التداخل
١٢٨ ص
(١٤٤)
فى تداخل الأغسال
١٢٨ ص
(١٤٥)
فى بيان أن تعلّق الحكمين التماثلين فى موضوع واحد مما يوجب تعدد الايجاب بحسب الخارج
١٢٩ ص
(١٤٦)
فى اصالة عدم التداخل
١٣٠ ص
(١٤٧)
تذنيب فى أنّ اصالة البراءة مخالفة لأصالة عدم التداخل
١٣٠ ص
(١٤٨)
تذييل فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى وجود السبب
١٣١ ص
(١٤٩)
تذييل آخر فى أنّ ورود الشرط على السبب مانع عن تنجزه و حكمه او مانع عن سببية
١٣٢ ص
(١٥٠)
تذييل آخر فى بيان ورود المانع لحكم السبب أو لنفس السبب أو لهما معا
١٣٣ ص
(١٥١)
فى بيان ثمرة مانع حكم السبب أو نفس السبب أو هما معا
١٣٤ ص
(١٥٢)
خزينة فى بيان مستثنيات القواعد
١٣٥ ص
(١٥٣)
خزينة تتمه بيان مستثنيات القواعد
١٣٨ ص
(١٥٤)
فيما استثنى من قاعدة عدم تأثير نية غير المباشر
١٣٨ ص
(١٥٥)
فى بيان اشتراط صحة النية بقدرة الناوى على المنوى
١٣٩ ص
(١٥٦)
فى بيان اشتراط صحة النية و تأثيرها بكون المحلّ قابلا لما نواه الناوى
١٣٩ ص
(١٥٧)
فى عدم وجوب النفل بالشروع فيه
١٣٩ ص
(١٥٨)
فى عدم التعرض لخصوصيات المنوى فى النية
١٤٠ ص
(١٥٩)
تذنيب فى بيان الأخبار الواردة فى النية
١٤١ ص
(١٦٠)
فى بيان معانى نية المؤمن خير من عمله
١٤١ ص
(١٦١)
فى معنى خبر أفضل الأعمال أحمضها
١٤٢ ص
(١٦٢)
تذييل فى بيان بقية مسائل النية و قواعدها مما لا بدّ منه
١٤٣ ص
(١٦٣)
فى بيان جريان النية فى الايمان و النذور و العهود
١٤٣ ص
(١٦٤)
فى بيان تاثير النية فى الدفع عن الدّين المرهون
١٤٤ ص
(١٦٥)
فى بيان تأثير النيّة فى الألفاظ التى تدل على كفر اللافظ بها
١٤٥ ص
(١٦٦)
فى بيان كيفية تأثير النيّة فى الأقارير و العقود و الايقاعات
١٤٦ ص
(١٦٧)
فى بيان اعتبار قصد اللفظ و مدلوله و أثره و تأثيره فى العقود و الإيقاعات
١٤٧ ص
(١٦٨)
فى بيان حكم التقييد و التخصيص و الاضمار و الحذف و الاستثناء بالنية و القصد
١٤٨ ص
(١٦٩)
تذييل آخر فى بيان كيفية اعتبار إشارة الأخرس فى عباداته و معاملاته
١٤٩ ص
(١٧٠)
فى بيان حكم اجراء الصيغ و العقود اللازمة و الايقاعات بغير العربية
١٥٠ ص
(١٧١)
فى بيان تقديم القبول على الايجاب
١٥١ ص
(١٧٢)
تذييل آخر فى حكم الكتابة بالنسبة إلى العقود و الايقاعات و الوصايا و الأقارير
١٥٢ ص
(١٧٣)
فى دوران الأمر بين الكتابة و الاشارة
١٥٢ ص
(١٧٤)
خزينة فى بيان قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود
١٥٣ ص
(١٧٥)
فى مدرك القاعدة
١٥٤ ص
(١٧٦)
فى التعارض بين هذه القاعدة و قاعدة عدم اغتفار الجهالة فى المعاوضات
١٥٤ ص
(١٧٧)
فى تطابق القاعدة مع القواعد الأخر فى باب العقود و الايقاعات
١٥٥ ص
(١٧٨)
خزينة فى بيان كيفية كون المبيع كلّيا
١٥٥ ص
(١٧٩)
فى بيان عدم الاعتبار بالأوصاف فى مقابله العوض
١٥٦ ص
(١٨٠)
خزينة فيما يعتبر فيه كون المتعلّق عينا مالية مثل اعتباره فى البيع
١٥٦ ص
(١٨١)
فى بيان اقسام الحقوق بحسب ما يسقط بالاسقاط و ما لا يسقط به
١٥٦ ص
(١٨٢)
خزينة فى بيان أقسام التوابع لمتعلقات العقود
١٥٧ ص
(١٨٣)
فى بيان احكام توابع متعلّقات العقود
١٥٨ ص
(١٨٤)
فى بيان ورود أصالة اشتراط القبض على اصالة الصحة و اللزوم
١٥٨ ص
(١٨٥)
تذييل فى بيان احكام القبض و خواصّه
١٥٩ ص
(١٨٦)
خزينة فى بيان معانى الشرط بحسب اللغة
١٦٠ ص
(١٨٧)
فى بيان حكم الوفاء بالشروط الابتدائية
١٦٠ ص
(١٨٨)
فى بيان لزوم الوفاء بالشروط الواقعة فى ضمن العقود
١٦١ ص
(١٨٩)
تذنيب فى بيان أنّ الشرط المجهول يوجب بطلان العقد
١٦١ ص
(١٩٠)
فى بيان الشرط المخالف للكتاب و السنة
١٦٢ ص
(١٩١)
فى بيان معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال
١٦٢ ص
(١٩٢)
فى المراد من مخالفة الكتاب و السّنة
١٦٣ ص
(١٩٣)
خزينة فى الفرق بين قاعدتى نفى الغرر عن العقود و نفى الجهالة عنها
١٦٤ ص
(١٩٤)
فى بيان النسبة بين القاعدتين
١٦٥ ص
(١٩٥)
فى بيان أن الغرر و الجهالة هل يعمّان البيع و غيره أم لا
١٦٦ ص
(١٩٦)
تذييل فى بيان الغرر و الجهالة فى البيع الشخصى و الكلى و ما يتعلّق بذلك
١٦٦ ص
(١٩٧)
تذنيب فى بيان انّ الشرط الفاسد لا يوجب بطلان العقد
١٦٧ ص
(١٩٨)
فى عدم الفرق فى الاحكام المذكورة بين العقود و اللازمة و العقود الجائزة
١٦٨ ص
(١٩٩)
تذييل فى بيان التعليق فى العقود
١٦٨ ص
(٢٠٠)
فى بيان كيفية الشرط و ورود التعليق على الشرط المقارن
١٦٩ ص
(٢٠١)
فى بيان التعليق فى الانشاء
١٧٠ ص
(٢٠٢)
خزينة فى بيان معنى الاكراه و احكامه فى العبادات و المعاملات
١٧١ ص
(٢٠٣)
فى بيان معنى الالجاء و الاضطرار و الاكراه و الفرق بينها
١٧٢ ص
(٢٠٤)
فيها مقامات
١٧٢ ص
(٢٠٥)
المقام الاول فى بيان قاعدة اسقاط الإكراه أثر التصرف
١٧٢ ص
(٢٠٦)
المقام الثانى فى شرائط قاعده اسقاط الإكراه أثر التصرف
١٧٤ ص
(٢٠٧)
المقام الثالث فى الاشارة إلى مسائل و احكام متعلّقه بالقاعدة
١٧٥ ص
(٢٠٨)
تذييل فى تقديم المضطر للأخصّ على الأعمّ
١٧٥ ص
(٢٠٩)
خزينة فى اتمام الكلام فى شرائط المباشرين للعقود و الايقاعات
١٧٥ ص
(٢١٠)
فيها مقامات
١٧٦ ص
(٢١١)
المقام الاول فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط العدالة
١٧٦ ص
(٢١٢)
المقام الثانى فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الحرية
١٧٦ ص
(٢١٣)
المقام الثالث فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الاسلام و الايمان
١٧٦ ص
(٢١٤)
فى بيان عدم اشتراط الايمان فى التكليف بالفروع
١٧٧ ص
(٢١٥)
فى بيان معنى قوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة
١٧٨ ص
(٢١٦)
تذييل فى قاعدة نفى سبيل الكافر على المسلم
١٧٩ ص
(٢١٧)
المقام الرابع فى الاشارة الى حال الرشد و السفه
١٧٩ ص
(٢١٨)
تذييل فى الفرق بين المعاملة السفهية و معاملة السفيه
١٨٠ ص
(٢١٩)
المقام الخامس فى الاشارة إلى ما يترتب على العقل و الجنون
١٨٠ ص
(٢٢٠)
المقام السادس فى الاشارة إلى ما يترتب على الصغر و البلوغ
١٨١ ص
(٢٢١)
فى أنّ عبادات الصبى شرعيه ام لا
١٨٢ ص
(٢٢٢)
فى البلوغ السنى فى الذكر و الأنثى و الأقوال فيه
١٨٢ ص
(٢٢٣)
فى بيان تصرفات الصبى
١٨٤ ص
(٢٢٤)
تذييل فيما ذكره الشهيد فى القواعد
١٨٥ ص
(٢٢٥)
خزينة فى الضمان و مسقطاته
١٨٥ ص
(٢٢٦)
فيها مقامات
١٨٥ ص
(٢٢٧)
المقام الاول فى بيان ضمان اليد و المراد من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»
١٨٥ ص
(٢٢٨)
تذييل فى بيان المراد من المثلى و القيمى فى باب الضمان
١٨٨ ص
(٢٢٩)
تذنيب فى تعيين زمان الضمان فى القيمى
١٨٨ ص
(٢٣٠)
المقام الثانى فى بيان الضمان المسبب عن الإتلاف
١٩٠ ص
(٢٣١)
المقام الثالث فى بيان الضمان المسبب عن الغرور
١٩٢ ص
(٢٣٢)
المقام الرابع فى بيان الضمان المسبب عن التلف قبل القبض
١٩٣ ص
(٢٣٣)
المقام الخامس فى بيان الضمان المسبب عن التعدى و التفريط
١٩٤ ص
(٢٣٤)
المقام السادس فى بيان المسبب عن القبض بالعقد الفاسد
١٩٥ ص
(٢٣٥)
المقام السابع فى بيان ساير أسباب الضمان
١٩٦ ص
(٢٣٦)
المقام الثامن فى تتمة ما يتعلّق بباب الضمان
١٩٦ ص
(٢٣٧)
تذنيب فى بيان لزوم دفع قيمة وقت التلف إلا فى صورة واحدة
١٩٧ ص
(٢٣٨)
تذييل فى بيان بعض اسباب الضمان غير ما ذكر سابقا
١٩٨ ص
(٢٣٩)
خزينة فى بيان القواعد فى مسقطات الضمانات
١٩٩ ص
(٢٤٠)
فيها مقامات
١٩٩ ص
(٢٤١)
المقام الاوّل فى بيان قاعدة الأمانة و الاستيمان
١٩٩ ص
(٢٤٢)
فى بيان الأصل الأصيل فى الأمانة الشرعيّة
٢٠٠ ص
(٢٤٣)
فى بيان صور الأمانة الشرعيّة
٢٠٠ ص
(٢٤٤)
فى الضمان فى الغاصب و السارق و الباغى
٢٠١ ص
(٢٤٥)
المقام الثانى فى بيان قاعدة إسقاط الإذن الضمان
٢٠٢ ص
(٢٤٦)
فى عدم رفع مطلق الإذن للضمان
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
فى بيان اقسام الاذن و صور تعارض الإذن
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
المقام الثالث فى بيان قاعدة جبّ الاسلام ما قبله
٢٠٥ ص
(٢٤٩)
خزينة فى بيان القواعد المتعلّقة بالحكام و الولايات
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
فيها مقامات
٢٠٧ ص
(٢٥١)
المقام الاول فى بيان ولاية الفقهاء بعد فقد النبى و الائمة
٢٠٨ ص
(٢٥٢)
فى بيان الأدلّة التى اقيمت على ثبوت الولاية الفقهاء
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
فى بيان ما هو مورد ولاية الفقهاء
٢١٠ ص
(٢٥٤)
تذنيب فى بيان النائب العام و الخاصّ
٢١٠ ص
(٢٥٥)
المقام الثانى فى بيان تصرفات العدول و ولايتهم
٢١١ ص
(٢٥٦)
تذنيب فى الفرق بين الضرب و الايلام على جهة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٢١٢ ص
(٢٥٧)
المقام الثالث فى بيان تصرفات العدول فى مال الأيتام
٢١٣ ص
(٢٥٨)
فى بيان ولاية العدول على الاموال و الأنفس
٢١٤ ص
(٢٥٩)
المقام الرابع فى بيان تعدد اصناف سائر الأولياء و تعدد اصناف المولّى عليهم
٢١٥ ص
(٢٦٠)
خزينة فى تحقيق ما يتعلّق بالدعاوى
٢١٦ ص
(٢٦١)
فيها مقامات
٢١٦ ص
(٢٦٢)
المقام الاول فى تحقيق معنى المدعى و المنكر
٢١٦ ص
(٢٦٣)
المقام الثانى فى بيان صورة التداعى و تمييزها من موارد المدعى و المنكر
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
فى بيان جريان القرعة فى تعيين المدعى و المنكر
٢٢١ ص
(٢٦٥)
فى بيان تعارض البينتين و كيفية الترجيح
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
فى سماع دعوى المدعى اذا لم يكن له معارض
٢٢٤ ص
(٢٦٧)
المقام الثالث فى بيان جواز ردّ المنكر اليمين على المدعى
٢٢٥ ص
(٢٦٨)
فى بيان قاعدة إنّ كل يمين قصد بها الدفع لا يوجب الجلب
٢٢٧ ص
(٢٦٩)
فى بيان أنّ العلم العادى فى مقام الدعاوى كالعلم الوجدانى
٢٢٨ ص
(٢٧٠)
فى بيان قاعده كلّما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به
٢٢٩ ص
(٢٧١)
فى بيان أنّ البيّنة حجّة شرعيه
٢٣٠ ص
(٢٧٢)
فى بيان كون البيّنة حجّة من باب الظن النوعى أو الشخصى
٢٣٠ ص
(٢٧٣)
فى بيان تقديم بيّنه الداخلة على الخارجة
٢٣١ ص
(٢٧٤)
فى بيان قاعدة كلّما جاز الشهادة له جاز الحلف عليه
٢٣١ ص
(٢٧٥)
فى بيان حجية الاستفاضة
٢٣١ ص
(٢٧٦)
خزينة فى بيان أحكام الاقرار
٢٣٤ ص
(٢٧٧)
فيها مقامات
٢٣٤ ص
(٢٧٨)
المقام الاوّل فى شرعيه الاقرار و لزوم ما يترتب عليه من حكمه
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
فى بيان معنى خبر «إقرار العقلاء على انفسهم جائز»
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
فى بيان أن الاقرار لا يختص بلفظ دون لفظ
٢٣٥ ص
(٢٨١)
فى بيان الموافقة و المناقضة فى الاقرار
٢٣٦ ص
(٢٨٢)
فى بيان ان المعتبر فى الاقرار هو الدلالة العرفية لا اللغوية
٢٣٦ ص
(٢٨٣)
فى بيان قاعدة لزوم الرجوع على بيان المقرّ فيما لا يعلم إلّا من قبله
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
فى بيان تعارض قاعدة الاقرار و قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة
٢٣٨ ص
(٢٨٥)
فى بيان الاقرار بعد الافكار و نفوذه
٢٣٩ ص
(٢٨٦)
فى بيان أنّ الاقرار بالشىء هل هو إقرار بلوازمه أم لا
٢٤٠ ص
(٢٨٧)
فى بيان قواعد تتعلّق بالاقرار
٢٤١ ص
(٢٨٨)
تذييل فى تخصيص قاعدة الاقرار
٢٤١ ص
(٢٨٩)
المقام الثانى فى بيان قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
٢٤٢ ص
(٢٩٠)
فى بيان النسبة بين قاعدة من ملك و قاعدة اقرار العقلاء
٢٤٣ ص
(٢٩١)
فى بيان كون موارد قاعدة من ملك مختلفة
٢٤٣ ص
(٢٩٢)
المقام الثالث فى بيان القاعدة من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به
٢٥٢ ص
(٢٩٣)
تذييل فى بيان قاعدة من كان له على رجل مال فأقرّ به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة
٢٥٢ ص
(٢٩٤)
فى بيان قاعدة أن ما لا يدخل فى البيع لا يدخل فى الإقرار ما يدخل فى البيع يدخل فى الاقرار
٢٥٣ ص
(٢٩٥)
خزينة فى الاشارة إلى امور وسائل مما لا يليق اهماله
٢٥٤ ص
(٢٩٦)
فيها مقامات
٢٥٤ ص
(٢٩٧)
المقام الاول فى بيان جملة من القواعد المعلّقة اى المصدّرة بهل فى اوّل الأمر
٢٥٤ ص
(٢٩٨)
فى بيان فوائد أنّ اليمين المردودة كالإقرار او كالبيّنة
٢٥٦ ص
(٢٩٩)
فى تتمة القواعد المعلّقة
٢٥٧ ص
(٣٠٠)
المقام الثانى فى بيان قاعدة عدم ثبوت الحكم لشىء قبل وجوده
٢٥٧ ص
(٣٠١)
فى تشخيص القواعد الأوّلية عن القواعد الثانوية
٢٥٨ ص
(٣٠٢)
المقام الثالث فى بيان الفرق بين الجبر و الزجر و فروعهما و امثلتهما
٢٥٩ ص
(٣٠٣)
فى بيان امكان استنباط جملة من القواعد و الفوائد من جملة من الآيات
٢٦٠ ص
(٣٠٤)
خزينة فى بيان تعارض الاستصحابين
٢٦١ ص
(٣٠٥)
فيها مقامات
٢٦١ ص
(٣٠٦)
المقام الاول فى بيان مورد تعارض الاستصحابين و اقسامه
٢٦١ ص
(٣٠٧)
المقام الثانى فى بيان الأقوال فى تعارض الاستصحابين
٢٦٢ ص
(٣٠٨)
المقام الثالث فى بيان الاستصحاب المزيل و المزال
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
المقام الرابع فى عدم تحقق التعارض بين الاستصحابين فى موضوع واحد أو حكم واحد
٢٦٤ ص
(٣١٠)
خزينة فى احقاق الحق فى تعارض الاستصحابين
٢٦٤ ص
(٣١١)
فيها مقامات
٢٦٤ ص
(٣١٢)
المقام الاول فى بيان الموارد التى ليست الوظيفة فيها الّا الجمع بين الاستصحابين
٢٦٤ ص
(٣١٣)
المقام الثانى فى بيان الموارد التى الحكم فيها التوقّف
٢٦٥ ص
(٣١٤)
المقام الثالث فى الاستصحابين المتعارضين اللذين أحدهما اكثر موردا و الآخر أقلّ موردا
٢٦٦ ص
(٣١٥)
المقام الرابع فى بيان إناطة الأمر على الاستصحاب المزيل
٢٦٨ ص
(٣١٦)
المقام الخامس فى الاشارة إلى بقيّة الأقوال فى تعارض الاستصحابين
٢٧٣ ص
(٣١٧)
خزينة فى نقل جملة من المطالب
٢٧٤ ص
(٣١٨)
فيها مقامين
٢٧٤ ص
(٣١٩)
المقام الاول فى نقل كلام بعض فى شروط الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٣٢٠)
المقام الثانى فى بيان ذكر بعض المؤيدات للزوم تقديم المزيل على الزوال
٢٧٧ ص
(٣٢١)
فصل فى حكم العمل بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض
٢٧٨ ص
(٣٢٢)
فيه مقامات
٢٧٨ ص
(٣٢٣)
المقام الاوّل فى جريان الاستصحاب قبل الفحص فى الشبهة الحكمة
٢٧٨ ص
(٣٢٤)
المقام الثانى فى حكم الفحص عن المعارض الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة
٢٧٩ ص
(٣٢٥)
المقام الثالث فى حكم الفحص عن المعارض للاستصحاب فى الموضوعات الصرفة و الامور الخارجية
٢٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

خزائن الأحكام - آقا بن عابد دربندی - الصفحة ٢٥٢ - تذييل فى بيان قاعدة من كان له على رجل مال فأقرّ به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة

اقحامه فى البين قضية اشتراطها بعدم المعارضة لقول مسلم آخر فانظر الى هذا الكلام فانه يعطى بعد التامل بثبوت التخيير للزوجة مع انّه قد ردّ فى كلامه هنا قول القائل بذلك فهذا كله بعد الغضّ عن عدم تمامية قاعدة حمل قول المسلم على الصّحة و الا فالامر اوضح و بالجملة فانه لا يصدر امثال هذه الكلمات الا من ضيق الخناق فانه قد شاهد فى جملة كثيرة من الموارد تصريح المحققين بترتيب الآثار على نمط يقتضيه قاعدة من ملك شيئا فزعم ان ذلك لاجل امور أخر تخيلا ان القاعدة لا بد من ان تحمل على غير ما حملناها عليه فقد اوقع نفسه فى التعب و المشقة فى استصحاح المدرك للاحكام الجارية على نمط القاعدة على ما قلنا فى تلك المسائل و الموارد فيتشبث بما ليس مدركا لها فى نفس الامر فيثمر هذا العدول عن الحق نتيجة اشتمال كلماته مرّات بعد مرات على المتدافعات المحضة و المتناقضات الصّرفة فقد تحقق بحمد اللّه تعالى التحقيق الانيق و التدقيق الرّشيق فى بيان القاعدة و كذلك التحقيقات الأخر فيما يتماسّ بذلك من الكلام فى مقامات حل العويصات و الجواب عن المشكلات مع انا لم نقتصر على ذلك فى هذا المقام بل اسفرنا عن وجوه المطالب الظلام و لو على الإجمال الانيق و الايماء الرّشيق فى جملة من الموارد و المسائل بكلمات لطيفة زائدة على ما يتماسّ بالقاعدة فمنها مسئلة الاقرار بالطلاق فقد عرفت التحقيق فى جميع ما يتعلق بها الا صورة ان تكون الزّوجة قاطعة بكذب الزوج فنحاول اتقان الامر فيها عمن تعلم الحذاقة فى التمرينيّات عن تحقيقاتنا فى كل باب و مع ذلك اقول لا حول و لا قوة الا باللّه و هو الهادى الى الصواب‌

المقام الثالث فى بيان القاعدة من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به‌

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى امور مهمّة أخر فى الباب من كون هذه القاعدة من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ او من القواعد المتطرق اليها التخصيص و من بيان الحال فى القاعدة المفهوميّة و نحو ذلك فاعلم انه قال الشهيد (ره) فى عد كل من قدر على انشاء شي‌ء قدر على الاقرار به الا فى مسائل و هى ان وليّ المرأة الاختيارى لا يقبل اقراره و كذلك قيل فى الوكيل اذا أقرّ بالبيع او قبض الثمن او الشراء او الطلاق او الثمن او الاجل و لو أقرّ بالرّجعة فى العدة لا يقبل منه مع انه قادر على الانشاء و قيل يقبل و كذا كل من لا يقدر على انشاء لا يقبل اقراره الا من اقرّ على نفسه بالرق فانه يقبل مع جهالة نسبه و لا يقدر على ان ينشئ فى نفسه الرق و عندهم المرأة تقر بالنكاح و لا تتمكن من انشائه و القاضى المعزول اذا أقرّ بان ما فى يد الامين تسليمه منى و هو لفلان فقال الامين تسلمته منك و لكنه لغير فلان قبل قول القاضى و هذه بغاياتها عندهم فيقال رجل يده على مال لا يقبل اقراره فيه و يقبل اقرار غير ذى اليد فيه و مسئلة المرأة ممنوعة عندنا لانها قادرة على الانشاء و مسئلة القاضى مشكلة هذا و قال بعض افاضل العامة بعد ذكر القاعدتين المنطوقية و المفهوميّة و لهذا لا يقبل اقرار الولىّ بالنكاح فى الثيّب لانه لا يملك الاجبار به و لو قال القاضى بعد العزل حكمت بكذا لم يقبل لانه لا يملك الانشاء و يستثنى صور إحداهما المرأة تقربا لنكاح على الجديد و لا تقدر على انشائه الثانية المريض لا يملك انشاء تبرع نافذ فى مرض الموت لوارثه و لا لاجنبى و يملك الاقرار به بانه كان وهبه و اقبضه زمن الصّحة فى الأصحّ عند القاضى حين و جزم به فى الحاوى الصّغير الثانية مجهول الحريّة لا يملك انشاء الرق على نفسه و لو اقرّ به لقبل فهذا عاجز عن الانشاء قادر على الاقرار الرابعة الاعمى يقر بالبيع و لا ينشئه الا فيما راه قبل العمى الخامسة المفلس لا يقدر على انشاء البيع و يقدر على الاقرار ببيع الاعيان التى فى يده السادسة رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقه قبل ورود الفسخ مع انه لا يملك انشائه ح السّابعة باع الحاكم عبدا فى وفاء دين غائب ثمّ حضر و قال كنت اعتقته صدق على الاظهر كما قاله الرافعى فى اللقطة مع انه لا يملك انشائه ح بخلاف ما لو زوج لغيبته ثمّ حضر و قال كنت زوّجتها قبل ذلك لا يصدق لان السّلطان بمنزلة وليّ حاضر فى النكاح و اما فى البيع فهو وكيل المالك و مثله أقرّ بحريّة عبد فى يد غيره ثم اشتراه نزع من يده مع انه لا يقدر على انشاء عتقه انتهى اذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان ما اشار اليه الشهيد (ره) من المستثنيات عن القاعدة المنطوقية مما قد علم الكلام فيه و قد علم ايضا ان الحق و التحقيق قاضيان بعدم الاستثناء فان قلت ان ذكر هذه المستثنيات مما يدل على حمل القاعدة على غير ما حملتها عليه فانه اذا اخرجت هذه الامور عن تحت القاعدة لم يبق مورد يكون مصداقا للمعنى الذى ذكرت اى من نفوذ الاقرار فيما ملك حتى على ضرر الغير فيكون معناها ما اشير اليه فى مسئلة الطلاق من المعنى الذى اختاره جمع قلت ان ذكر هذه المستثنيات من الكواشف لحقيقة ما قلنا و الا لزم ان يكون الاستثناء فى هذه الامور من صقع الاستثناء المنقطع لا المتّصل و التقريب ظاهر ثم انّ قضية انحصار موارد الاقرار على ضرر الغير فيما يتحقق فيه هذه القاعدة فى هذه الامور من الخيالات الواهية و كيف كان فان هذه القاعدة المنطوقية من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ على ما اخترنا و بيّنا الامر فى السّابق و على ما ذكره الشهيد (ره) تكون من القواعد الثانوية المتطرق اليها التخصيص و بالجملة فان كلام الشهيد (ره) [١] كالنصّ فيما قدّمنا من حمل القاعدة على المعنى الشامل لموارد الضّرر على الغير و غاية الفرق بين ما مال اليه و بين ما اخترنا هو ما اشرنا اليه آنفا من كون القاعدة عنده من القواعد المتطرق اليها التخصيص و عندنا من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ‌

تذييل فى بيان قاعدة من كان له على رجل مال فأقرّ به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة

تذييل‌ اعلم انك ان اردت ان تاخذ مجامع الكلام فى الباب فاستمع لما يتلى عليك من الاشارات اللطيفة الى جملة من الامور التى لا ينبغى اهمالها فاعلم ان جمعا من فضلاء العامة قد ذكروا فى باب الاقرار قاعدة و بيانها انه اذا كان له على رجل فى ذمّته مال فاقر


[١] ايضا