المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٦٣ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٩٨/ لو تلف الثمن المعين قبل قبض البائع و الشفيع اخذ الشقص بالشفعة لم يبطل اخذه و يرجع البائع على المشترى بقيمة الشقص و لو كان التلف قبل اخذه بالشفعة بطلت على اشكال/ الشفعة/ ٦/ ٤٣٥
١٩٩/ لو ظهر العيب فى الشقص مع جهل المشترى و الشفيع فان رده الشفيع أو تركه انقطع حقه و ان اختار اخذه لم يكن للمشترى الفسخ و له الارش/ الشفعة/ ٦/ ٤٣٦
٢٠٠/ لو بلغ الخبر فله النهوض للطلب فلو لم يقدر فليوكّل و مع عدم القدرة على التوكيل فله الاشهاد فلو تركه ففى البطلان قولان/ الشفعة/ ٦/ ٤٣٨
٢٠١/ لو كان الشفيع وكيلا للبائع او المشترى فى البيع من طرفه لم يسقط حق الشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٤٤١
٢٠٢/ لو وصىّ بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الورثة الشفعة و لا يستحق المطالبة قبل القبول و ليس للوارث المطالبة بها بناء على كاشفية القبول [١]/ الشفعة/ ٦/ ٤٥٢
٢٠٣/ لو كان الاختلاف بين المتبايعين فى الشفعة و اقاما بينة فالاقرب الحكم لبينة المشترى و ياخذ الشفيع به/ الشفعة/ ٦/ ٤٦٤
٢٠٤/ لو ادّعى على شريكه انّ شراءه متاخر عن شرائه و انه يستحق عليه الشفعة فالقول قول الشريك بيمينه/ الشفعة/ ٦/ ٤٦٨
٢٠٥/ لو ادّعى احد الشريكين على شريكه المتأخر ملكه عنه انتقل اليه الملك بالابتياع و قال الشريك بانتقاله بالارث و أقاما بينة فالأقوى تقديم قول المشترى/ الشفعة/ ٦/ ٤٧٠
٢٠٦/ لو ادّعى الشريك الإيداع و اقاما بينة قدّمت بينة الشفيع/ الشفعة/ ٦/ ٤٧٣
٢٠٧/ لو ادّعى على احد وارثى الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل فإن عفاه و أعاد الشهادة لم تقبل/ الشفعة/ ٦/ ٤٨٧
٢٠٨/ لو علم دخول العمارة فى أيدي المسلمين غنيمة كانت ملكا لجميع المسلمين و إن لم يعلم ذلك فالمحيى هو المالك/ إحياء الموات/ ٧/ ١٢
[١]. التمسك من الغير.