المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٧٠ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١١٨/ لو اختلف الزوجان فى السابق الى الاسلام احتمل تقديم قولها أيضا [١]/ النكاح/ ٧/ ٣٩٧
١١٩/ كراهة التزوّج بالزانية قبل أن تتوب/ النكاح/ ٧/ ٤٢٥
١٢٠/ استحباب ان تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة و أن يسألها عن حالها مع التهمة و ليس سؤال شرطا فى الصحة/ النكاح/ ٧/ ٤٣٥
١٢١/ كراهة أن تكون المتمتّع بها زانية فإن تزوّج بها فليمنعها من الفجور و ليس شرطا/ النكاح/ ٧/ ٤٣٦
١٢٢/ عدم وجوب إعادة شروط النكاح الموقّت بعد العقد/ النكاح/ ٧/ ٤٥٧
١٢٣/ عدم انعتاق أمّ الولد الّا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها و لو عجز النصيب سعت فى المتخلف و لا يلزم ولدها السعى فيه/ النكاح/ ٧/ ٤٥
١٢٤/ عدم وجوب استبراء الأمة على مالكها فى غير موارد النّص [٢]/ النكاح/ ٧/ ٧٨
١٢٥/ لو مات أحدهما قبل الدخول و الطلاق- و كانت مفوّضة- فان كان الموت قبل الفرض فلا شيء لها/ النكاح/ ٨/ ٢٠٤
١٢٦/ عدم استحقاق المتعة سوى المطلقة الّتى لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها/ النكاح/ ٨/ ٢٠٨
١٢٧/ لو مات الحاكم فى مفوّضة المهر قبل الحكم و الدخول لا يجب لها المتعة/ النكاح/ ٨/ ٢٢١
١٢٨/ عدم كفاية الخلوة و باقى المقدمات فى إيجاب المهر الّا الدخول/ النكاح/ ٨/ ٢٢٩
١٢٩/ لو اختلفا فى أصل المهر فالقول قول الزوجة و للزوج دفع المهر [٣]/ النكاح/ ٨/ ٢٩٢
١٣٠/ لو اختلفا فى أصل المهر بعد الدخول فالاصل براءة ذمة الزوج عنه/ النكاح/ ٨/ ٢٩٢
١٣١/ لو اختلفا فى قدر المهر أو وصفه فالقول قول الزوج/ النكاح/ ٨/ ٢٩٨
١٣٢/ لو ادّعى أن ما دفع اليها صداق و ادّعت انّه هبة، فالقول قوله/ النكاح/ ٨/ ٣٠٢
[١]. التمسك من الغير.
[٢]. التمسك من ابن ادريس.
[٣]. التمسك من الغير.