المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٦٠ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٤٦١/ تساوى دية الرجل و المرأة ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع الى النصف فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت/ القصاص/ ١٥/ ١١٢
٤٦٢/ لو دفع الذى مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول/ القصاص/ ١٥/ ١٤٥
٤٦٣/ عدم قصاص الوالد بقتل ولد ذكر او انثى و كذا الأجداد و الجدات لا يقتلون بالأحفاد/ القصاص/ ١٥/ ١٥٦
٤٦٤/ من وجب عليه القصاص ثم جنّ استوفى منه القصاص/ القصاص/ ١٥/ ١٦٢
٤٦٥/ لو اختلف الولى و الجانى بعد بلوغه فقال: قتلت و أنت بالغ فانكر فالقول قول الجانى مع يمينه/ القصاص/ ١٥/ ١٦٣
٤٦٦/ قبول قسامة الكافر على المسلم و عدمه/ القصاص/ ١٥/ ٢١٠
٤٦٧/ عدم إسقاط عفو بعض الأولياء على مال و غيره حق الباقين من القود فمن أراد القصاص يردّ على المقتول بقدر نصيب من عفا من ديته/ القصاص/ ١٥/ ٢٣٩
٤٦٨/ حكم ما لو زاد و أعلى الواحد و اختار بعضهم الدية و الصور الممكنة فى المسألة/ القصاص/ ١٥/ ٢٤١
٤٦٩/ لو ادّعت المرأة أنّها حامل لا يقبل دعواها الّا بالبيّنة/ القصاص/ ١٥/ ٢٥٤
٤٧٠/ لو قطع أعضاء متعددة و زاد ديتها عن دية النفس عمدا اقتصر على دية واحدة. و قيل: بما يستحقّه/ القصاص/ ١٥/ ٢٧٤
٤٧١/ لو قطع يديه و رجليه فمات و اختلفا فقال الجانى: مات بالسراية، و قال الولى: مات بعد الاندمال، فلو أمكن عادة قدّم قول الجانى و أما فى مدة الاندمال يصدّق الولى/ القصاص/ ١٥/ ٣٠٤
٤٧٢/ لو قطع إحدى يديه و مات فقال الجانى: مات بسبب آخر و قال أولى مات بالسراية قدّم قول الجانى/ القصاص/ ١٥/ ٣٠٥
٤٧٣/ لو قدّم ملفوفا فى ثوب بنصفين و قال: إنّه كان ميّتا و ادّعى الولى أنه كان حيّا قدّم قول الجانى/ القصاص/ ١٥/ ٣٠٥
٤٧٤/ لو صادف القتل أشهر الحرم أو فى الحرم الشريف فلا تغلظ فى الدية/ الديات/ ١٥/ ٣٢١
٤٧٥/ لو رمى من الحرم فأصابه فى الحلّ فقتله ففى التغليظ وجهان/ الديات/ ١٥/ ٣٢١