المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧٧ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٧٨/ جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا و يسرى العتق خاصة/ النكاح/ ١٣/ ١٢٧
٣٧٩/ لو كان بعض مملوكته حرا فجعل عتق نصيبه مهرا صح و يشترط هنا القبول قطعا/ النكاح/ ١٣/ ١٢٩
٣٨٠/ لو بيع احد الزوجين تخير المشترى على الفور فى امضاء العقد و فسخه و يتخير المالك الآخر اذا كان مملوكا لو اختار المشترى الامضاء فيه و فى الفسخ على الفور ايضا سواء كان هو البائع او غيره [١]/ النكاح/ ١٣/ ١٤٢
٣٨١/ لو اشترى الامة و سيدها صغير أو عنّين او مجبوب ففى كونها كأمة المرأة فى سقوط الاستبراء قول/ النكاح/ ١٣/ ١٧٥
٣٨٢/ اعتبار الصيغة فى تحليل الامة و عدم افادة الاباحة الحل/ النكاح/ ١٣/ ١٨٣
٣٨٣/ لو اباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع و لو أحل المقدمات من جانب المولى او بعضها لم يحل الباقى/ النكاح/ ١٣/ ١٩٢
٣٨٤/ عدم استباحة الخدمة باباحة الوطء و بالعكس/ النكاح/ ١٣/ ١٩٣
٣٨٥/ لو قتلها السيد قبل الوطء لم يسقط المهر كما لو قتلها اجنبى او قتلت الحرة نفسها/ النكاح/ ١٣/ ٢٠٣
٣٨٦/ لو اشترى امة حاملا فالحمل امّا عن زنا اولا فان كان مجهول الحال بحيث لا يعلم فيه الحل و عدمه جاز الوطء لكن يكره اذا لم يمض للحمل اربعة اشهر و عشرة ايام/ النكاح/ ١٣/ ٢٠٨
٣٨٧/ لو تجدد الجنون فى المرأة بعد العقد ثبت الخيار به فى الرجل مطلقا دون المرأة مطلقا/ النكاح/ ١٣/ ٢٢١
٣٨٨/ ثبوت الخيار بحدوث الجبّ فى الرجل و عدمه/ النكاح/ ١٣/ ٢٢٤
٣٨٩/ لو بان الزوج او الزوجة خنثى فان امكن الوطء فلا خيار على رأى و إلّا ثبت/ النكاح/ ١٣/ ٢٣٣
٣٩٠/ عدم فسخ الرّجل بالمتجدد من العيب بالمرأة بعد الوطء و كذا فى المتخلل بينه و بين العقد فيتمسك بمقتضى العقد/ النكاح/ ١٣/ ٢٥٢
[١]. التمسك من ابن ادريس.