المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٧٠ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٩٠/ صحّة الوصية للحمل الموجود بأن تأتي به الأقلّ من ستّة اشهر او لأكثر مدة الحمل مع خلوّها من زوج و مولى/ الوصية/ ١٠/ ٤٢
٢٩١/ لو أوصى لأقرب الناس اليه او لأقرب أقاربه نزّل على مراتب الإرث و يتساوون./ الوصية/ ١٠/ ٦١
٢٩٢/ لو اوصى للفقراء دخل فيهم المساكين و بالعكس على اشكال/ الوصية/ ١٠/ ٧٨
٢٩٣/ لو اوصى لزيد بثلث و لعمرو بربع و لخالد بسدس و لم تجز الورثة صحّت وصية زيد خاصة، و لو أوصى بثلثه لزيد و بثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال [١]/ الوصية/ ١٠/ ١٢٣
٢٩٤/ لو أجازوا وصيّة النصف ثم ادّعوا ظن القلّة صدّقوا مع اليمين/ الوصية/ ١٠/ ١٢٥
٢٩٥/ لو كانت الوصية بمعين فادّعوا ظنّ أنّه الثلث أو ما زاد بيسير أو أنّ المال كثير أو أنّه لا دين لم يقبل منهم و يحتمل قبوله/ الوصية/ ١٠/ ١٢٥
٢٩٦/ لو قال لزيد: و للّه احتمل صرف الكل الى زيد/ الوصية/ ١٠/ ١٦٥
٢٩٧/ لو أوصى لثلاثة معينين وجبت التسوية/ الوصية/ ١٠/ ١٧٠
٢٩٨/ اذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتسابات العبد من الاصطياد و الاحتطاب، فإن عتق فالحكم باق/ الوصية/ ١٠/ ١٧٧
٢٩٩/ لو كان الموصى له واحدا و اوصى بمثل نصيب احد ورثته و اطلق، فإن تساووا فله مثل نصيب احدهم مزادا على الفريضة، و ان تفاضلوا فمثل نصيب أقلّهم ميراثا يزاد على فرائضهم/ الوصية/ ١٠/ ٢٣٦
٣٠٠/ لو أوصى له بضعف نصيب ابنه أعطي مثليه، و لو اوصى بضعفيه فثلاثة أمثاله/ الوصية/ ١٠/ ٢٦١
٣٠١/ لو أجاز احد الوالدين الوصية و رد الآخر انتفى اصل استحقاقهما/ الوصية/ ١٠/ ٣٢٤
٣٠٢/ لو أطلق و قال: اعطوه مثل نصيب احد ولدى إلّا ثلث ما يبقى من المال و لم يقل بعد الوصية أو بعد النصيب نزّل على الوصية فإنّها الأقلّ/ الوصية/ ١٠/ ٣٤
٣٠٣/ لو كانت تصرفات المريض المنجّزة تبرّعا، فمن الثلث كغير المنجّزة [٢]/ الوصية/ ١٠/ ٩٥
[١]. التمسك من الغير.
[٢]. التمسك من الغير.