المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٦٩ - ٧ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٧٥/ لو تلف الموهوب او عاب قبل دفع المشترط و قبل الرجوع ففى التضمين نظر/ الوقف/ ٩/ ١٧٨
٢٧٦/ تخيير المتّهب بعد تلف الموهوب ايضا بين العوض و ردّ العين دون القيمة/ الوقف/ ٩/ ١٧٩
٢٧٧/ لو عاد الملك بعد زواله بالبيع فلا يستحقّ الرجوع/ الوقف/ ٩/ ١٨٥
٢٧٨/ لو اقرّ عربى بالعجمية او بالعكس فإن عرف أنّه عالم بما أقرّبه لزمه و إن قال: ما علمت معناه و صدّقه المقرّ له فلا أثر له و إن كذّبه فالقول قول المقرّ بيمينه/ الاقرار/ ٩/ ١٨٨
٢٧٩/ لو قال: كان له عليّ الف لزمه، و لا تقبل دعواه فى السقوط/ الاقرار/ ٩/ ١٩١
٢٨٠/ لو أقر المراهق ثمّ اختلف هو و المقر له فى البلوغ، فالقول قوله بلا يمين إلّا بقيام بيّنة ببلوغه/ الاقرار/ ٩/ ٢٠٢
٢٨١/ لو ادّعى زوال العقل حال اقراره لم تقبل دعواه إلّا بالبينة،/ الاقرار/ ٩/ ٢٠٤
٢٨٢/ لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلّا بالبينة/ الاقرار/ ٩/ ٢٠٨
٢٨٣/ لو أقرّ لحمل فلانة و عزاه الى وصية أو ميراث صح و لو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه و المعاملة لزم، و لو أطلق صحّ و يكون بين الذكر و الانثى نصفين/ الاقرار/ ٩/ ٢٢٦
٢٨٤/ لو قال: هذه الدار لزيد فكذّبه لم يسلّم اليه ثمّ إمّا يترك كلّ هذا مع تعذر الاستعلام فى يد المقرّ، أو القاضي على إشكال/ الاقرار/ ٩/ ٢٣١
٢٨٥/ و لو انكر المقرّ له بعبد قيل: يعتق. و فيه نظر/ الاقرار/ ٩/ ٢٣٥
٢٨٦/ لو قال: له عليّ ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه، او لم أقبضه أو ثمن بيع فاسد لم أقبضه قبل/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٠
٢٨٧/ لو قال: علىّ الف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال او التصديق و اللزوم/ الاقرار/ ٩/ ٣٣٢
٢٨٨/ لو أقرّ ببنوّة ولد أمته لحق به و كان حرّا إن لم يكن لها زوج و في كونها ام ولد بمجرّد ذلك نظر/ الاقرار/ ٩/ ٣٥١
٢٨٩/ لو ردّ بعد الموت قبل القبول بطلت و إن كان بعد القبض و بعده لا يبطل و إن كان قبل القبض/ الوصية/ ١٠/ ١٤