المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤١٣ - ٧ استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٥٨/ لو قال: احرم كاحرام فلان و كان جاهلا بما أحرم صح تمتعه/ الحج/ ٧/ ٢٦١
٥٩/ لو ادّعى وقوع العقد حال الاحرام و انكره الآخر فالقول قول من يدّعي الإحلال/ الحج/ ٧/ ٣١٥
٦٠/ حكم ما لو بطل الحج بترك الركن كالطواف و ما فى معناه و الشقوق المتصورة فيه/ الحج/ ٨/ ١٧٥
٦١/ لو تيقّن عدد الاشواط و شك فيما بدأ به فلو كان مزدوجا على الصفا صح سعيه و ان كان على المروة اعاد/ الحج/ ٨/ ٢١٥
٦٢/ عدم تحلّل المصدود الّا بعد الهدي و نيّة التحلّل/ الحج/ ٨/ ٢٨٩
٦٣/ تحقّق الصدّ بالمنع من الموقفين/ الحج/ ٨/ ٢٩٣
٦٤/ فساد الحج بالجماع و وجوب إتمامه و الحجّ من قابل و هو عقوبة/ الحج/ ٨/ ٤٠٨
٦. استعمال اللفظ المشترك في معنيين
١/ إطلاق الطهارة على جزئياتها- الوضوء، و الغسل و التيمم- بطريق الاشتراك/ الطهارة/ ١/ ٧
٢/ اطلاق الدابّة لكل ما يدبّ فى الأرض و لكل ما يركب/ الطهارة/ ١/ ٧٠
٣/ الأرضيّة هى الملاك لجواز التيمم عليها/ الطهارة/ ٢/ ١٩٨
٤/ اطلاق الرجس للقذر و العمل المؤدّي الى العذاب و الشك و العقاب و الغضب/ الطهارة/ ٢/ ٢٩٥
٥/ إطلاق «الغنى» الموجب للزكاة غير الغنى المانع من اخذها و هما مشتركان لفظيان/ الزكاة/ ٥/ ١٩٦
٧. استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
١/ لو أخلّ بالإزالة و صلّى مع ضيق الوقت صحت صلاته و مع السعة محلّ اشكال/ الطهارة/ ٢/ ٣٠٧
٢/ لو كان الخاتم او احد الاشياء المعفوّ عنها نجسا و صلّى فى المسجد صحت صلاته/ الطهارة/ ٢/ ٣٢٥