المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣١٩ - ٤٨ مفهوم الأولويّة (الفحوى)
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٥/ نجاسة الدم المسفوح و حرمة تناوله و عدم نجاسة غير المسفوح كدم الضفادع و القراد بل حرمته/ الاطعمة و الأشربة/ ١٢/ ٧٨
٤٧. مفهوم الأفعل التفضيل
١/ للحاكم ردّ اليمين على المدّعي فيما لو نكل المدّعى عليه/ القضاء/ ١٣/ ٤٥٦
٤٨. مفهوم الأولويّة (الفحوى)
١/ غسل الثوب و البدن من البول مرّتين [١]/ الطهارة/ ١/ ١٢٦
٢/ لو استمر المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه و كفّر عن كل يوم بمدّ من الطعام و تسرية الحكم الى السفر المستمرّ محلّ نظر/ الصوم/ ٢/ ٦٢
٣/ لو اشترى المحرم بيض نعام لنفسه من محلّ و باشر الأكل و مقدماته وجب عليه الدرهم و الشاة/ الحج/ ٢/ ٤٦٩
٤/ لو وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها إلا أن يكون حبلا و يرد معها نصف عشر قيمتها و لا يلحق به مقدمات الوطء كالقبلة/ البيع/ ٣/ ٢٨٩
٥/ لو عيّن المودع له موضع الاحتفاظ لم يجز نقلها الى ما دونه سواء الأحرز أم المساوي [٢]/ الوديعة/ ٥/ ٩١
٦/ جواز بيع غير مقدور التسليم مع الضميمة و عدمه/ الاجارة/ ٥/ ٢١٧
٧/ لو تقدم الزنا على العقد ينشر حرمة المصاهرة/ النكاح/ ٧/ ٢٩٩
٨/ نشر الحرمة بالوطء بالشبهة لو سبق على العقد/ النكاح/ ٧/ ٣٠٣
٩/ لو تزوّج امرأة فى عدّتها عالما حرّمت عليه ابدا و إن جهل العدة و التحريم و يلحق بالمعتدة ذات البعل/ النكاح/ ٧/ ٣٣٧
١٠/ لو زنى بذات بعل او فى عدّة رجعيّة حرّمت عليه مؤبدا/ النكاح/ ٧/ ٣٤٢
١١/ الأحكام المذكورة فى آية النشوز لا تخصّ بالخوف منه بل تشمل نشوزهنّ بالفعل بالاولوية/ النكاح/ ٨/ ٣٥٧
[١]. التمسك من الغير.
[٢]. التمسك من الغير.