المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٥٠ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٠٧/ لزوم الصراحة فى الفاظ التدبير فلا يقع بالكنايات/ التدبير/ ١٠/ ٣٧١
٣٠٨/ اذا دبّرها ثم رجع فى تدبيرها فأتت بولد اقلّ من مدّة الحمل من الرجوع و لم يتجاوز أقصاها من حين التدبير لا يكون مدبّرا/ التدبير/ ١٠/ ٣٨٠
٣٠٩/ عدم تبعية الحمل للحامل فى شيء من الاحكام الّا مع التصريح بإدخاله/ التدبير/ ١٠/ ٣٨٢
٣١٠/ عدم بطلان التدبير لو ارتدّ المملوك فإنّ التحق بدار الحرب بطل من ناحية الإباق/ التدبير/ ١٠/ ٤٠٠
٣١١/ اذا مات المولى و عتق المدبّر من الثلث و معه مال فادّعى أنّه اكتسبه بعد الموت، و ادّعى الوارث تقدمه يصدّق المدبّر مع يمينه/ التدبير/ ١٠/ ٤٠١
٣١٢/ بطلان التدبير بالإباق من المولى المعلق تدبيره بموته، و لو جعل خدمته لغيره و علّق تدبّره على موت المخدوم لم يبطل بإباقه/ التدبير/ ١٠/ ٤٠٧
٣١٣/ حكم ما لو استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه و صور المسألة مع حكمها/ التدبير/ ١٠/ ٤٠٨
٣١٤/ حكم ما لو مات المولى قبل الأداء و التعجيز و الصور الممكنة فى المسألة/ التدبير/ ١٠/ ٤١١
٣١٥/ لو ولدته لدون ستة أشهر من وقت التدبير صح و إن ولدته لأزيد من اكثر الحمل بطل التدبير، و ان ولدته فيما بينهما لم يصح/ التدبير/ ١٠/ ٤١٣- ٤١٢
٣١٦/ عدم اعتبار اتصال الأجل بالعقد فى المكاتبة/ المكاتبة/ ١٠/ ٤٤٦
٣١٧/ حكم ما لو كاتب عبدا و مات و خلف ورثة، و التعرض لشقوق المسألة/ المكاتبة/ ١٠/ ٤٧٥
٣١٨/ لو اختلف السيد و المكاتب فى مال الكتابة او فى المدة او النجوم، فالقول قول منكر زيادة المال و المدة/ المكاتبة/ ١٠/ ٤٨٥
٣١٩/ لو تجدّد عيب فى العوض الذى ظهر معيبا لم يمنع العيب الحادث فى يد المولى الردّ بالعيب الأول مع أرش الحادث/ المكاتبة/ ١٠/ ٤٨٧
٣٢٠/ لو مات المكاتب قبل تقسيم ما فى يده و كان مشروطا انفسخت الكتابة، و سقط النجوم، و كذا دين أرش الجناية/ المكاتبة/ ١٠/ ٤٩٠