المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٧ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٩٧/ لو مات و فى يده أموال مضاربة و جهل كونها مضاربة قضى بها ميراثا/ المضاربة/ ٤/ ٣٩٨
٩٨/ عدم بطلان المزارعة بموت أحد المتعاقدين/ المزارعة/ ٥/ ١٠
٩٩/ لو انقطع السقى فى أثناء المدة فللمزارع الخيار/ المزارعة/ ٥/ ١٩
١٠٠/ لو تنازعا فى مدة المزارعة منكر الزيادة مع يمينه و لو اختلفا فى قدر الحصة يصدّق صاحب البذر/ المزارعة/ ٥/ ٢٩
١٠١/ كراهة ان يشترط رب الارض على العامل معى الحصة شيئا لكن يجب الوفاء بالشرط و لو تلف بعض الحصة لم يسقط شىء من المشترط/ المساقاة/ ٥/ ٥٥
١٠٢/ وجوب حفظ الوديعة على المالك لو حضر المالك و غاب المستودع/ الوديعة/ ٥/ ٨٠
١٠٣/ لو ظهر للمودّع أمارة الموت وجب الإشهاد بها و هو كاف و إن تمكن من إيصالها إلى مالكها/ الوديعة/ ٥/ ٩٥
١٠٤/ لو لم يتميّز الثياب المخلوطة عند الودعى لا يكون الموصى له شريكا فى الثياب الموجودة/ الوديعة/ ٥/ ٩٦
١٠٥/ لو أعاد الوديعة بعد التفريط الى الحرز لم يبرأ/ الوديعة/ ٥/ ١١٥
١٠٦/ لو ادّعى ردّ الوديعة الى غير من ائتمنه كالوارث فعليه البيّنة/ الوديعة/ ٥/ ١١٨
١٠٧/ لو دفع الوديعة غير المالك و ادّعى الاذن فانكر، فالقول قول المالك مع يمينه/ الوديعة/ ٥/ ١١٩
١٠٨/ لو اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها تخرج من أصل تركته/ الوديعة/ ٥/ ١٢٣
١٠٩/ الانتقال الى البدل فى الوديعة اذا تعذّرت العين انما يكون مع الجهل بوجودها فى جملة المال/ الوديعة/ ٥/ ١٢٣
١١٠/ عدم بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين/ الإجارة/ ٥/ ١٧٥
١١١/ العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر الّا مع التعدّي او التفريط/ الإجارة/ ٥/ ١٧٦
١١٢/ لو منعه ظالم قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع على الظالم بأجرة المثل، و عدم سقوط الخيار بعد عود العين الى المستأجر/ الإجارة/ ٥/ ٢١٨