المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٣٧ - ٤ الشّهرة (الروائيّة و الفتوائيّة)
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٤/ فتح العراق عنوة فهو للمسلمين لا يباع و لا يوقف و لا يملك/ ٨٠
٥/ كل ارض فتحت بعد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فهو للامام (عليه السلام) و من جملة الانفال اطلاقيّا/ ٨٩
٦/ جواز اخذ الجوائز من الظّلمة/ ١٠٩
٧/ جواز اخذ الانسان حقه من الظالم لو كان غصب حقا من الناس/ ١١١
٤. الشّهرة (الروائيّة و الفتوائيّة)
١/ حكم الاراضى التى غاب عنها اهلها و عمرها آخرون و انها لمن يعمّرها/ ٤٢
٢/ لو غزوا بدون اذن الامام فغنموا فالغنيمة للامام و اذا غزوا باذنه فغنموا فالخمس للامام/ ٦٧
٣/ حول ما افاده ابن ادريس من ان الحكم المذكور بعد النبى (صلّى اللّه عليه و آله) جار فيمن قام مقامه من الائمة ((عليهم السلام)) فى كل عصر/ ٦٩
٤/ حول ما افاده المحقق فيما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام و انه له (عليه السلام)/ ٧٢
٥/ جبر ضعف سند الرواية القائلة «اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ... الخ»/ ٨٩