الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨ - الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم
الخلاف ان كان المعتق رجلا ورث الولاء أولاده الذكور و الإناث و استدل عليه بإجماع الفرقة. و في النهاية و الإيجاز ترثه الذكور دون الإناث و اختلف كلامه في الاستبصار ففي العتق اختار مذهب النهاية. و في الميراث مذهب الخلاف و في ميراث الخنثى قال في الخلاف يورث بالقرعة محتجا بالإجماع و في المبسوط و الإيجاز يورث نصف النصيبين. و من كتاب القضاء قال في الخلاف إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها و ادعى عليه إجماع الفرقة و أخبارهم. و قال في المبسوط يسمع ذكره في فصل ما على القاضي و الشهود و فصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه. و قال في الخلاف لا يقضي على المنكر بالنكول و ادعى فيه الإجماع و قال في النهاية اختار القضاء بالنكول. و قال في الخلاف لو تعارض قديم الملك و السيد فالسيد أولى مستدلا بالإجماع. و في المبسوط رجح قديم الملك. و من كتاب الشهادات جعل في الخلاف لا ينتصف حد القذف على العبد محتجا بالإجماع. و حكم في المبسوط بتنصيفه عليه. و في باب الارتداد حكم في الخلاف بأن الولد من المرتد حال ارتداد أبويه يجوز استرقاقه ان ولد في دار الحرب لا في دار الإسلام محتجا بالإجماع و الأخبار ذكر ذلك في كتاب قتال أهل الردة.
و ذكر في كتاب المرتدين في الخلاف و المبسوط انه يجوز استرقاقه مطلقا مصرحا بعدم الفرق بين الدارين. و من كتاب القصاص إذا كان المدعى عليهم القتل للواحد أكثر من واحد مع اللوث و توجهت عليهم اليمين فهل يتوجه عليهم خمسون يمينا أم يجب على كل واحد خمسون يمينا ذهب في الخلاف الى الثاني محتجا بالإجماع و الأخبار و في.