الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦ - الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم

فسخ عقد نفسها و فسخ عقد الأمة. و منها انه ادعى في المبسوط الإجماع على الفسخ بالجب متى وجد. و قال في موضع آخر منه و عندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به الا الجنون و هو يشعر بدعوى الاتفاق عليه أيضا. و من كتاب الطلاق منع في الخلاف من طلاق الولي عن المجنون محتجا بإجماع الفرقة. و في النهاية جوزة و منع في الخلاف أيضا من وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا محتجا بالإجماع. و في النهاية جوزه للغائب و منع فيه من إرث المطلق مريضا زوجته إذا كان الطلاق بائنا محتجا بالإجماع. و في موضع آخر منه بالإجماع مطلقا.

و في النهاية اثبت التوارث بينهما في العدة البائنة و الرجعية و كذلك ادعى في الخلاف و المبسوط معا الإجماع من أهل العلم على أن الحامل بتوأمين لا تبين الا بوضع الاثنين و في النهاية حكم بأنها تبين بوضع الأول و لا تنكح حتى تضع الثاني. و من كتاب الظهار في الكفارة قال في الخلاف إذا كان له عبد قد جنى عمدا لم يجز اعتاقه عن الكفارة.

و ان كان خطأ جاز و احتج بإجماع الفرقة و عكس في المبسوط. و قال الذي يقتضيه مذهبنا انه إذا كان عمدا نفذ العتق و ان كان خطأ لم ينفذ و جوز في الخلاف دفع الكفارة إلى الصغير محتجا بالإجماع. و في المبسوط منع من ذلك و اعتبر قبض وليه. و من كتاب الإيلاء اشترط في الخلاف تجريده محتجا بالإجماع. و في المبسوط جوز وقوعه معلقا على الشرط و الصفة. و قال في الخلاف إذا وطئ المولى بعد مدة التربص وجب عليه الكفارة محتجا بإجماع الفرقة. و في المبسوط قوى عدم الكفارة و خصها بما لو وطئ في المدة. و من كتاب العتق ادعى في الخلاف الإجماع على السراية مع انتقال الشقص اليه بغير الاختيار كالإرث. و في المبسوط اختار عمد السراية بذلك. و من كتاب النذر