الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦ - و أما الكلام في المقلد بالكسر

القوم بالعاجزين لأجل هذه الغلبة لأن العام الأصولي لا يحمل على بعض أفراده بمجرد الغلبة مع ما تقدم منا في مسألة حجية خبر الواحد من عدم دلالة الآية على حجية الإنذار الّذي لا يفيد العلم للمنذرين سواء كان بطريق الأخبار أم بطريق الإفتاء و ذلك للأخبار المعتبرة المستفيضة التي وقع الاستشهاد فيها بالآية على وجوب تحصيل المعرفة بإمام الزمان (عليه السلام) لمن بعد عن بلد الإمام فراجع ما ذكرنا هناك [١] أو باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام من أصول الكافي [٢].

و أما قوله (عجل اللّه فرجه) و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم [٣]، فالجواب انا نقول ان المجتهد من الرّواة فهو مأمور بالرجوع لا بالرجوع إلى غير هذا إذا قلنا ان المرجع إلى فتاواهم و ان أريد الرجوع إلى روايتهم كان دليلا على المنع لا الجواز و يجب على كل أحد حينئذ العمل بالروايات خرج العاجز عن ذلك.

و أما ما ذكره من الاستدلال بالسيرة، و ان العلماء لا يزالون يتركون الاجتهاد فيما يحتاجون إلى المسائل و لذا يختارون الأسفار المباحة الراجحة مع العلم بعدم اجتهادهم فعلا فيما يحتاجون إليه.

فالجواب عن ذلك منع ذلك إلا مع سلوك طريق الاحتياط و أما لزوم الحرج عليهم بالتزامهم بالاجتهاد أو الاحتياط، فهو ممنوع لأن الواجب الاجتهاد في المسائل المحتاج إليها غالبا تدريجا الأهم فالأهم نظير ما يجب على المقلد التقليد فيه.


[١] لاحظ الرسائل مبحث حجية خبر الواحد.

[٢] ج ١ ص ٣٧٨ إلى ٣٨٠.

[٣] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث: ٩