الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١ - اما حكم التقليد

و اما الاحتياط على النحو الثاني فالظاهر عدم انعقاد إجماع على بطلانه خصوصا إذا علم ان المفتي أيضا يفتي ان الاحتياط يقتضي أن يأتي بعد الفعل المفتي بوجوبه بالفعل الآخر بنية القربة فإلحاقه بالأول في الاكتفاء به عن التقليد لا يخلو عن قوة لكن الأحوط في الجميع عدم الاكتفاء بالاحتياط خروجا عن الخلاف.

و منها انه لو لم يبن علي إحراز الواقع بالاحتياط مع ترك التقليد لكنه اتفق مطابقة عمله للواقع صح العمل، و يترتب عليه الأثر اما في المعاملات فظاهر، و اما في العبادات فمع فرض تأتي نية التقرب منه حين الشروع من غير تفرقة بين القاصر و المقصر في ذلك و لا في سقوط العقاب نعم الفرق بينهما على مخالفة العمل للواقع فان المقصر يستحق العقاب مطلقا مع وجوب الإعادة و القضاء عليه عند انكشاف المخالفة و القاصر لا يستحق العقاب و ان وجب عليه الفعل ثانيا مع انكشاف الخلاف.

ثم الحكم هنا بالصحّة أولى من الاحتياط لأن المحتاط لا يتمكن من نية الوجه بل غاية ما يحصل منه نية القربة و الا فقد لا يحصل منه قصد التقرب منه بالعمل الخاصّ، بل يقصد حصول التقرب من فعل هذا و فعل الآخر كما في الاحتياط بتعدد العمل أو تكراره بخلاف ما نحن فيه، فان من تعلم الصلاة من أبويه و يفعلها بنية الوجوب، ثم صادف الواقع فقد أحرز الواجب مع قصد الوجه نعم قد يدعى ان هذا لا يتأتى من المقصر إذ مع تفطنه بوجوب التقليد و احتمال كون فتوى من يجب الأخذ منه مخالفا لما يعلم من أبويه كيف يتأتى منه نية القربة؟ لكن الإنصاف إمكان فرضه فان كثيرا من المقصرين يعتقدون ان ما يفعلونه من التقصير أيضا مقرب بل قد ينهون عن شيء في العبادة كالغصب في مكان الصلاة أو في ماء الطهارة لكنهم يأتون به اعتقادا منهم انه مقرب، و ان فعله خير من تركه