الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩ - اما حكم التقليد

خلافه بل المحكي عن السيد الرضي (رحمه الله) في مسألة الجاهل بحكم القصر الإجماع على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها باطلة.

و عن أخيه السيد المرتضى رضي الله عنه تقريره على هذه الدعوى لكن الأقوى خلافه و عدم ثبوت هذا الإجماع، بل في شمول معقده لما نحن فيه تأمل.

و وجه المختار ان المقصود منها إتيان المأمور به بقصد القربة.

و هذا حاصل مع الاحتياط فيسقط وجوب التقليد فيها، و دعوى لزوم التقليد فيها على العامي ان كان من جهة اشتراطه فيها شرعا، فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه من إطلاقات الأوامر و إطلاق أدلة الإطاعة و القضية المشهورة من ان الناس صنفان مجتهد و مقلد، ان أريد وجوب انتهاء العمل إلى أحدهما فهو مسلم لأن الاكتفاء بالاحتياط في خصوص المسائل لا بد ان يكون من تقليد، أو اجتهاد، و ان أريد منها وجوب الاجتهاد أو التقليد في كل مسألة على الخصوص فهو من المشهورات التي لا أصل لها، و ان كان من جهة لزوم نية الوجه في العبادات و هي موقوفة في حق العامي على تميزها بالتقليد.

ففيه انه لا دليل على اعتبار نية الوجه بل الدليل على خلافة من إطلاقات الأوامر و بناء العقلاء على الاكتفاء بها في الإطاعة.

توضيح الأمر في ذلك: ان نية الوجه و هي الوجوب أو الندب لا يعقل ان يكون مأخوذا ملحوظا في ذات المأمور به المتصفة بالوجوب أو الندب لأن نية الوجه مما يلحق المأمور به بعد تعلق الأمر به فلا يعقل أخذه في موضوعه فتعين ان يكون على تقدير أخذه في العبادة مأخوذا و ملحوظا في غرض الأمر و داعيه على الأمر كما ان اعتبار نية القربة في العبادات على هذا الوجه بمعنى ان داعي الأمر على الأمر و غرضه هو إيقاع المأمور به بعد الأمر بقصد التقرب و امتثال الأمر لا ان الأمر تعلق بإتيان الفعل بقصد التقرب.