الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥ - القول في المقلد فيه

الكافر يجيبان في القبر عن مسألة الرب جل ذكره و النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الدين و الإمام ثم يقال للمؤمن من أين علمت ذلك فيقول أمر هداني اللّه تعالى إليه و ثبتني عليه فيقال نم نومة العروس فيفتح له باب من الجنة فيتصل إليه روحها و ريحانها و يقال للكافر من أين علمت ذلك يقول سمعت الناس يقولون فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان لا يطيقونها فيذوب كما يذوب الرصاص [١] و بالإجماع على وجوب المعرفة بالعقائد و لا تحصل بالتقليد لأنه لا يفيد العلم و باستقلال العقل بدفع الضرر المحتمل و إزالة الخوف من حيث احتمال زوال الاعتقاد برجوع الغير عن ذلك الاعتقاد أو رجوع المقلد عن الوثوق به أو نهي الشارع عن الوثوق و في جميع ذلك الوجوه إنظار لا يخفى.

و الّذي ينبغي أن يقال ان التقليد اما ان لا يفيد اعتقادا أصلا، و اما ان يفيد الظن و اما ان يفيد الجزم، فان لم يفد اعتقادا فلا إشكال بل لا خلاف في عدم الاكتفاء به لا من حيث تحقق الإسلام الموجب للحكم بالطهارة و لا في أداء التكليف بتحصيل العقائد إذ الشّاك كافر و وجوب تحصيل المعارف معناه الاعتقاد بها.

و ربّما يتوهم ان معنى صحّة التقليد حينئذ وجوب العمل بالمسائل الفرعية المترتبة على هذا الاعتقاد.

و فيه ان هذا ليس تقليدا في أصول الدين و ان أفاد الظن فالظاهر انه لا فرق بين هذا الظن و الظن الحاصل من النّظر و الاستدلال فان اقتصر في العقائد على الظن فلا فرق بينهما و الا فكذلك و حيث ان الأقوى عدم اعتبار الظن في أصول الدين لعدم الدليل على الاقتصار به فيما يمكن فيه تحصيل العلم و عدم


[١] الفروع من الكافي كتاب الجنائز باب المسألة في القبر و من يسأل و من لا يسأل.