الاجتهاد و التقليد
(١)
الخطبة
٤٥ ص
(٢)
معنى التقليد
٤٥ ص
(٣)
اما حكم التقليد
٤٨ ص
(٤)
و أما الكلام في المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٥)
و أما الكلام في المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٦٢ ص
(٧)
الأول انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
٦٢ ص
(٨)
و الثاني مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
٦٥ ص
(٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٦ ص
(١٠)
الأول لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
٦٦ ص
(١١)
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
٦٦ ص
(١٢)
الثالث لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
٦٦ ص
(١٣)
الرابع لو قلد من يرى ان التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ
٦٧ ص
(١٤)
الخامس لو قلد مجتهدا في صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته
٦٧ ص
(١٥)
السادس لو قلنا بوجوب البقاء و حرمة العدول عن تقليد الميت
٦٧ ص
(١٦)
السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا
٦٨ ص
(١٧)
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه
٦٨ ص
(١٨)
التاسع لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها
٦٩ ص
(١٩)
العاشر لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها
٦٩ ص
(٢٠)
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٢١)
القول في المقلد فيه
٨٣ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٩١ ص
(٢٣)
الأول قد عرفت ان المختلف فيه و هو ما إذا قلد مجتهدا في مسألة ثم رجع فيها إلى غيره
٩١ ص
(٢٤)
الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه
٩٢ ص
(٢٥)
الثالث حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا
٩٣ ص
(٢٦)
الرابع لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا
٩٥ ص
(٢٧)
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع
٩٥ ص
(٢٨)
السادس لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها
٩٥ ص
(٢٩)
السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟
٩٦ ص

الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

و عدم أعمال الترجيح بقوة الظن في تعارض البينتين لو ثبت، فإنما هو بالإجماع و هذا و ان كان راجعا إلى الاستناد إلى الأصل لا دليل مستقل آخر الا انه يكفي في المقام و لو لم يكن ما عداه لعدم ما يتمسك به للتخيير بين الأعلم و غيره الّذي قواه بعض متأخري المتأخرين عدا استصحاب التخيير الثابت للمقلد في بعض الفروض المتعدي منه إلى غيره بالإجماع المركب و إطلاقات الرجوع إلى المجتهد مثل آيتي السؤال و النفر [١] و مثل قوله (عجل اللّه فرجه) في توقيع إسحاق ابن يعقوب في مقام تعليل الرجوع إلى رواة الحديث فإنه حجتي عليكم [٢] فإنه دل على ان كل واحد منهم حجة و مثل قوله (عليه السلام) و أما من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه [٣] و مثل قوله (عليه السلام) في مكاتبته لمن سأله عمن يعتمد عليه في أمور الدين فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا و كل كثير القدم في أمرنا [٤] و مثل مشهورة أبى خديجة انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا [٥] الدالة على اعتبار الأعلمية في المفتي بالإجماع المركب بل الأولوية و ما دل على ان العلماء أمناء الرسل [٦] و خلفاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) [٧] و انهم كأنبياء بني إسرائيل [٨] و ما دل على الأمر بأخذ معالم الدين من أشخاص خاصة كمحمد بن


[١] التوبة ١٢٢ و الأنبياء ٧.

[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث: ٩.

[٣] لم أقف على مستند هذه الرواية.

[٤] الوسائل الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث: ٤٥.

[٥] الوسائل الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث: ٥.

[٦] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٨٧ باب ١١ من أبواب صفات القاضي.

[٧] الوسائل الباب ٨ من أبواب صفات القاضي الحديث: ٥٠ ٥٣.

[٨] مستدرك الوسائل الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.