احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤ - ثانيا وقت العشاءين
الليل مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات، واذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الى انتصاف الليل". [١]
٦- وقال الامام الصادق عليه السلام:" واول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها الى غسق الليل، يعني نصف الليل". [٢]
تفصيل القول
١- وقت المغرب والعشاء (ويطلق عليهما: العشاءين) من سقوط قرص الشمس وغروبها الى منتصف الليل.
٢- والوقت الخاص بالمغرب هو من اول الوقت الى ان يمضي من الزمان
بمقدار اداء صلاة المغرب، أي بمقدار اداء ثلاث ركعات في الحضر والسفر.
٣ واما الوقت الخاص بالعشاء فهو ما يبقى من آخر الوقت بمقدار أدائها، أي بمقدار اداء اربع ركعات للحاضر في بلده، وبمقدار اداء ركعتين للمسافر.
وما بين الوقتين الخاصين بالمغرب والعشاء. وقت مشترك بينهما، الا انه يجب تقديم المغرب على العشاء، هذا هو الوقت الاختياري أي في غير حالات الضرورة.
٤- وللعشاءين وقت اضطراري يمتد الى طلوع الفجر.
والمضطر هو كمن غلب عليه النوم، او نسي اداء الصلاة حتى تجاوز الوقت منتصف الليل، او المرأة الحائض تطهر من الدم بعد منتصف الليل. والافضل ان لا ينوي المضطر الاداء ولا القضاء.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ كتاب الصلاة/ ابواب المواقيت/ الباب ١٧/ ص ١٣٤/ ح ٤.
[٢] المصدر/ ص ١٣٥/ ح ٦ ..