احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨ - وجوب الستر
بذلك اثناء الصلاة وجب عليه المبادرة الى ستره وكانت صلاته صحيحة، الا ان الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة مرة اخرى بعد الاتمام خاصة اذا استغرق الستر زمناً طويلًا.
٨- اذا كان اللباس مخرَّقاً او قصيراً بحيث يستر المقدار الواجب في حالة دون اخرى، كما لو كان يستر اثناء القيام ولا يستر حال الركوع او السجود، فشروع الصلاة مع هذا اللباس جائز شرط ان يستر المصلي عورته في الحالات الاخرى قبل ان تظهر وبأية طريقة ممكنة.
٩- يجوز استخدام اوراق الشجر او العلف والحشيش والقطن والصوف كساتر، ولكن الاحتياط الستر بهذه الامور في حالات الاضطرار فقط، ولا يجوز الستر بالطلي بالطين والوحل الا في الحالات الاستثنائية، والافضل في الحالات العادية الستر بالملابس المتعارفة.
١٠- من لم يكن له ساتر شرعي بالشروط الآتية وجب عليه السعي للحصول عليه ولو بشراء او اجارة ولو باكثر من القيمة السوقية، ما لم يكن مجحفاً بحاله او مضراً بماله، كما يجب قبول الهبة او العارية اذا لم يكن فيهما حرج، بل يجب الاستيهاب والاستعارة ان لم يكن فيهما حرج ايضاً.
١١- من لم يكن عنده ساتر شرعي واحتمل توفره قبل انتهاء وقت الفريضة، وجب احتياطاً بل على الاقوى تأخير الصلاة عن اول الوقت ريثما يتوفر الساتر، او يصلي في آخر الوقت حسب وظيفته الشرعية ان لم يتوفر.