احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - احكام الاستقبال
بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [١]
٦- روي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته، انه قال:" ان كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوِّل وجهه الى القبلة ساعة يعلم، وان كان متوجهاً الى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحوِّل وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة". [٢]
٧- وروي عن الامام امير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول:" من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة. ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب". [٣]
٨- وقال الامام الصادق عليه السلام:" اذا صليتَ وانت على غير القبلة، واستبان لك انك صليِتَ وانت على غير القبلة وانت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد". [٤]
٩- وقال ايضاً في توجيه الميت:" تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه مما يلي القبلة". [٥]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ابواب القبلة/ الباب ٩/ ص ٢٢٧/ ح ٣.
[٢] المصدر/ الباب ١٠/ ص ٢٢٩/ ح ٤.
[٣] المصدر/ ح ٥.
[٤] المصدر/ الباب ١١/ ص ٢٢٩/ ح ١.
[٥] المصدر/ ج ٢/ ابواب الاحتضار/ الباب ٣٥/ ص ٦٦٢/ ح ٣ ..