احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢١ - أين نصلي؟
٨- وروى علي بن جعفر انه سأل اخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: ان كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس. [١]
٩- قال ابو بصير: سألت الامام ابا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاه، فقال: لا حتى يكون بينهما شبر، أوذراع، او نحوه. [٢]
١٠- وروي عن الامام الصادق عليه السلام ايضاً في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ فقال الامام: لا بأس. [٣]
١١- وروى الفضيل عن الامام الباقر عليه السلام انه قال: إنما سُميَّت بكَّة لانه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. [٤]
١٢- وقال زرارة سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدّامها ولو بصدره. [٥]
١٣- روى يونس بن يعقوب انه قال لابي عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ فقال الامام: صلِّ. [٦]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ابواب مكان المصلي/ الباب ٣٥/ ص ٤٦٧/ ح ١.
[٢] المصدر/ الباب ٥/ ص ٤٢٧/ ح ٤.
[٣] المصدر/ ص ٤٢٨/ ح ٦.
[٤] المصدر/ ص ٤٢٩/ ح ١٠.
[٥] المصدر/ الباب ٦/ ص ٤٣٠/ ح ٢.
[٦] المصدر/ ابواب القبلة/ الباب ١٧/ ص ٢٤٦/ ح ٦ ..آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام مقدمات الصلاة - تهران، چاپ: اول، ١٤٢٠.
احكام مقدمات الصلاة ؛ ص١٢٢