احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٠ - أين نصلي؟
قال في خطبة الوداع: ايها الناس! إنما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه. [١]
٥- روى محمد بن عبد الله الحميري: كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه ام لا؟ فأجاب
وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الايمن على القبر، واما الصلاة فانها خلفه ويجعله الأَمام، ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يُتقدم ويُصلى عن يمينه وشماله. [٢]
٦- وفي حديث مفصل حول الصلاة، قال الامام الباقر عليه السلام: ... وقم منتصباً، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. [٣]
٧- وجاء في خبر سليمان بن صالح عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:" لا يُقيم احدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع الا ان يكون مريضاً، وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة، فانه اذا اخذ في الاقامة فهو في صلاة. [٤]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ ابواب مكان المصلي/ الباب ٣/ ص ٤٢٥/ ح ٣.
[٢] المصدر/ الباب ٢٦/ ص ٤٥٤/ ح ١.
[٣] المصدر/ ج ٤/ ابواب القيام/ الباب ٢/ ص ٦٩٤/ ح ١.
[٤] موسوعة الفقه للسيد الشيرازي كتاب الصلاة/ ج ٢/ ص ٢٦٨..