احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٤ - حالات الاضطرار والعري
تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى. [١]
٦- وقال الامام الصادق عليه السلام حول الاضطرار: ليس شيء مما حرّم الله الا وقد احلّه لمن اضطرّ اليه. [٢]
تفصيل القول
١- إذا انحصر ثوب الانسان في الحرير او في فرو او جلد الحيوان غير المأكول، او في المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الثوب النجس، فالاقوى جواز الصلاة فيه، ويستحب احتياطاً اعادتها عارياً.
٢- اما اذا انحصر ثوبه في جلد او فرو الميتة او المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الذهب، او المغصوب، فإن كان مضطراً الى ارتدائه بسبب برد او مرض مثلًا فلا بأس بالصلاة فيه، وان لم يكن مضطراً وجب نزعه، فان لم يكن هناك ساتر آخر حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين، صلى عارياً بالكيفية التي سنشير اليها.
٣- ومن لم يجد أي شيء يستر به عورته للصلاة حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين وحفرة او ماء كدر يقف فيهما، إذا كان كذلك وجب عليه الصلاة عارياً ايضاً.
٤- من كانت وظيفته الصلاة عارياً فان امِنَ من النظر المحرّم بأي شكل من الاشكال فالاقوى كفاية الصلاة قياماً والايماء برأسه للركوع والسجود، ويجعل ايماءه للسجود أخفض من ايماءه للركوع والاحتياط المستحب
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ الباب ٥٢/ ص ٣٢٨/ ح ١.
[٢] المصدر/ الباب ١٢/ ص ٢٧٠/ ح ٦ ..