احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - الرابع اجتناب حرام اللحم في الصلاة
فيها. [١]
٦- سأل ابا عبد الله عليه السلام رجل عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك انها علاجي (اي انها عملي) وانها هي كلاب تخرج من الماء، فقال ابو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: لا بأس به. [٢]
تفصيل القول
ولا يجوز ان يكون ثوب المصلي من اجزاء الحيوان حرام اللحم، وان كان مذكى، او اخذت منه حياً، واليك فروع المسألة
١- لا تجوز الصلاة في الثوب المتخذ من جلد او فرو الحيوان غير مأكول اللحم، او من شعره او صوفه او وبره او ريشه.
٢- تبطل الصلاة اذا كان ثوب المصلي ملوثاً بفضلات حيوان حرام اللحم، وكذا يحتاط استحباباً في ترك الصلاة في الثياب التي عليها شيء
من شعر غير مأكول اللحم مثل السنور.
٣- قال بعض الفقهاء: لا فرق في الحيوان حرام اللحم بين ان يكون مما له دم دافق عند الذبح او لم يكن كذلك كالسمك المحرم، على اشكال في القسم الاخير.
٤- لا فرق في عدم الجواز بين ان يكون الثوب كله من اجزاء حرام اللحم او بعضه، او جزء منه، كالازرار او الخيوط او ما شاكل، ولا تستثنى
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ الباب ٧/ ص ٢٥٨/ ح ٣.
[٢] المصدر/ الباب ١٠/ ص ٢٦٣/ ح ١..