احكام مقدمات الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - الثالث اجتناب الميتة
شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما افسد ذلك؟ قال: استحلال اهل العراق للميتة. وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله. [١]
٦- وقال الامام الصادق عليه السلام: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح. [٢]
٧- وروي عن الامام الصادق عليه السلام ايضاً: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً. [٣]
تفصيل القول
ويشترط في صحة الصلاة ان لا يكون ثوب المصلي حتى القطع الصغيرة التي لا تستر المقدار الواجب في الصلاة من اجزاء ميتة الحيوان [٤] كالجلد والفرو، واليك التفاصيل
١- لا فرق في هذا الحكم بين الحيوان حلال اللحم او حرام اللحم.
٢- كما لا فرق بين الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح وتكون ميتته نجسة كالغنم، والحيوان الذي لا يتدفق دمه عند الذبح ولا تكون ميتته نجسة كالسمك على احتياط.
٣- وايضاً لا يختلف الحكم بين ان يكون الجلد مدبوغاً او غير مدبوغ.
[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ابواب النجاسات/ الباب ٦١/ ص ١٠٨١/ ح ٤.
[٢] المصدر/ الباب ٦٨/ ص ١٠٨٩/ ح ١.
[٣] المصدر/ ح ٤.
[٤] المقصود بالميتة: الحيوان الميت او المذبوح على غير الطريقة الشرعية. ويقابله: الحيوان المذكّى..