غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٤ - في جواز الاحرام بالحرير للنساء
والملك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر.
أقول : الخلاف هنا في موضعين :
الأول : في العدد ، والمشهور أربع ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر الدين والشهيد وأبو العباس ، وهو المعتمد ، وقال السيد : إنها ست ، وقال ابنا [٣٨] بابويه وابن الجنيد وابن أبي عقيل : إنها خمس.
الثاني : في الكيفية ذهب القائلون بالست إلى أن صورتها : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك [٣٩] لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك).
وذهب القائلون بالخمس إلى أن صورتها : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك).
واختلف القائلون بالأربع في الكيفية على ثلاثة أقوال :
الأول : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك) ، وهو قول المصنف.
الثاني : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك ، لا شريك لك لبيك) ، وهو قول الشيخ في المبسوط والقاضي وابن إدريس.
الثالث : قول العلامة وله عبارتان ، إحداهما : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك [٤٠] لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك [٤١] ، لا شريك
[٣٨] في «ن» و «ر ٢» : ابن.
[٣٩] من «ن» و «م» و «ر ٢».
[٤٠] لم ترد في «ر ١» و «ر ٢» و «م».
[٤١] في «ن» و «م» و «ر ٢» : والملك لك.