جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٢
شهر رمضان في المسافة و غير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها [١]، فإن تكلف الصوم مع العلم بسقوطه وجب [١] عليه القضاء على كل حال.
و الصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة، و صوم النذر إذا علق بسفر و حضر [٢]، و اختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع [٣] في السفر و جوازه [٢].
و المريض يجب عليه الإفطار و القضاء، و حدّ المرض الموجب للإفطار [٤] هو الذي يخش من أن يزيد فيه الصوم [٥] زيادة بينة، و إذا صح المريض في بقية يوم أفطر في صدره وجب أن يمسك في تلك البقية، و عليه مع ذلك قضاء اليوم، و كذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم أو قدم المسافر.
و من بلغ من الهرم الى حدّ يتعذر معه الصوم فلا صيام عليه و لا كفارة، و إذا أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها و الضرر العظيم كان له أن يفطر و يكفر عن كل يوم بمدّ من طعام.
و كذلك الشباب إذا كابد العطاش [٦] [٣] الذي لا يرجى
[١]بسقوط عنه خرج و وجب
[٢]و صوم نذر إذا علق بوقت حضر و هو مسافر
[٣]المتطوع
[٤]ما بين القوسين لم يرد في المخطوط
[٥]الصوم فيه
[٦]كان به العطاش
[١] انظر ص من هذا الكتاب.
[٢] انظر أحاديث هذا الباب في الكافي ٤- ١٣٠- ١٣١.
[٣] العطاش- بضم العين-: داء يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى.
الصحاح (عطش) ١٠١٢.