جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٥

ما فاته منه.

و من السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع و هو قائم و تساوت ظنونه، فعليه أن يركع ليكون على يقين، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه و لا يقيم صلبه، فإن [١] ذكر بأنه قد [٢] ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته [٣] فيها.

و كذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه و قبل قيامه.

و من سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا و اعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسلم [٤] بركعتين جالسا [٥] تقوم مقام واحدة، فإن تبين [٦] النقصان كان فيما فعله تمام صلاته [٧]، و إن تبين [٨] على الكمال كانت الركعتان نافلة، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها و يسلم جاز له ذلك [٩].

فإن سها بين اثنتين و أربع فليبن على أربع، فإذا سلم قام فصلى ركعتين.

فإن سها بين ركعتين و ثلاث و أربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين، فإذا [١٠] سلم منها صلى ركعتين من جلوس.


[١]و إن كان

[٢]قد كان

[٣]لزيادة

[٤]التسليم

[٥]من جلوس

[٦]كان ثابتا على

[٧]لصلاته

[٨]فإن كان بنى

[٩]ذلك فإن كان سهوه بين الثلاث و الأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه

[١٠]و إذا