جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٥

تكبيرات [١] الركوع خمس تكبيرات و القنوت أربع [٢] مرات.

و ليس في صلاة العيدين أذان و لا إقامة، و يجهر الإمام فيها بالقراءة كصلاة الجمعة، و الخطبتان فيها [٣] واجبة كالجمعة إلا أنها [٤] في الجمعة قبل الصلاة و في العيدين بعدها، و وقتها من طلوع الشمس إلى زوالها.

و التكبير في ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد مكانه في آخر أربع صلوات:

أولاهن [٥] المغرب من ليلة الفطر، و أخراهن [٦] صلاة العيد.

و في الأضحى يجب التكبير على من شهد منى عقيب خمس عشرة صلاة: أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد. و من لم يحضر منى يكبر عقيب عشر صلوات: أولاهن [٧] صلاة الظهر من يوم العيد أيضا.

فصل (في صلاة الكسوف)

صلاة كسوف الشمس و القمر واجبة على الذكر و الأنثى و الحر و العبد و المقيم و المسافر، و على [٨] كل من لم يكن له عذر يقطعه عنها، و يصلى [٩] جماعة و على [١٠] انفراد.

و وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت فريضة‌


[١]تكبيرة الافتتاح و تكبيرة

[٢]ثلاث

[٣]فيهما

[٤]أنهما

[٥]أولهن

[٦]و أخرهن

[٧]أولهن

[٨]على

[٩]و تصلي

[١٠]على