جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٦
فصل [١] (في [٢] زكاة الفطرة)
زكاة الفطرة تجب [٣] بالشروط التي ذكرناها في وجوه [٤] الزكاة و هي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة و يجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت [٥] شروطها فيهم، فيخرجها [٦] عن نفسه و عن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من [٧] يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي.
و وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل [٨] صلاة العيد. و قد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر.
و هي فضلة أقوات الأمصار [٩] على اختلاف أقوالهم من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأقط و اللبن.
و مقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها. و الصاع تسعة أرطال بالعراقي.
و يجوز إخراج القيمة في الفطرة، و قد روي إخراج درهم عنها، و روي إخراج [١٠] ثلاثة دراهم، و هذا إنما يكون بحسب الرخص و الغلاء. و المعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب
[١]باب
[٢]لم ترد في المخطوط
[٣]المفروضة
[٤]وجوب
[٥]الرجل إذا تكامل
[٦]فيه يخرجها
[٧]و من
[٨]و قبل
[٩]أهل الأمصار
[١٠]لم ترد في المخطوط