جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٧

فصل (في صلاة السفر)

فرض [١] السفر في كل صلاة من الصلوات [٢] الخمس ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات.

و نوافل السفر سبع عشرة ركعة: أربع بعد المغرب، و صلاة الليل ثمان [٣] ركعات، و ثلاث الشفع و الوتر، و ركعتان للفجر [٤].

و فرض السفر التقصير، فالإتمام [٥] في السفر كالتقصير في الحضر، و من تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة.

و حدّ السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان، و البريد أربعة فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير، و إن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها و أراد الرجوع من يومه لزمه أيضا التقصير.

و ابتداء وجوبه من [٦] حيث يغيب عنه [٧] أذان مصره و تتوارى [٨] عنه أبيات مدينته.

و كل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، و لا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح، و لا تقصير في مكة و مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و مسجد الكوفة و مشاهدة الأئمة [٩]


[١]فرض صلاة

[٢]الصلاة

[٣]ثماني

[٤]و ركعتا الفجر

[٥]و الإتمام

[٦]عليه

[٧]منه

[٨]و يتوارى

[٩]عليهم السلام