جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٧
فصل (في صلاة السفر)
فرض [١] السفر في كل صلاة من الصلوات [٢] الخمس ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات.
و نوافل السفر سبع عشرة ركعة: أربع بعد المغرب، و صلاة الليل ثمان [٣] ركعات، و ثلاث الشفع و الوتر، و ركعتان للفجر [٤].
و فرض السفر التقصير، فالإتمام [٥] في السفر كالتقصير في الحضر، و من تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة.
و حدّ السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان، و البريد أربعة فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير، و إن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها و أراد الرجوع من يومه لزمه أيضا التقصير.
و ابتداء وجوبه من [٦] حيث يغيب عنه [٧] أذان مصره و تتوارى [٨] عنه أبيات مدينته.
و كل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، و لا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح، و لا تقصير في مكة و مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و مسجد الكوفة و مشاهدة الأئمة [٩]
[١]فرض صلاة
[٢]الصلاة
[٣]ثماني
[٤]و ركعتا الفجر
[٥]و الإتمام
[٦]عليه
[٧]منه
[٨]و يتوارى
[٩]عليهم السلام