جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٤

أو ثوب مغصوب، أو في [١] مكان مغصوب، أو سها فصلى الى غير القبلة.

و من السهو ما لا حكم له و وجوده كعدمه، و هو الذي يكثر و يتواتر فيلغى حكمه، أو يقع [٢] في حال قد مضت و أنت في غيرها، كمن شك في تكبيرة الافتتاح و هو في حال القراءة أو [٣] هو راكع، أو في الركوع و هو ساجد.

و لا حكم للسهو في النوافل، و لا حكم للسهو في السهو.

و من السهو ما يوجب تلا فيه في الحال، كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى، فيجب عليه قطع السورة و الابتداء بالفاتحة.

و إن سها عن تكبيرة الافتتاح و ذكرها في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبر [٤] ثم يقرأ، و إن سها عن الركوع و ذكر و هو قائم أنه لم يركع فعليه أن يركع [٥]، و كذلك إن نسي سجدة من السجدتين و ذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه و يسجدها [٦] ثم يعود الى القيام، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم و عليه سجدتا السهو.

و إن [٧] سها عن التشهد الأول حتى قام و ذكره قائماً كان عليه أن يجلس و يتشهد، و كذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي و آله [٨] و ذكر [٩] و هو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو‌


[١]لم ترد في المخطوط

[٢]يقطع

[٣]و في القراءة و

[٤]يكبرها

[٥]لم ترد في المخطوط

[٦]فيسجدها

[٧]فإن

[٨]صلى الله عليه و آله

[٩]و ذكر ذلك