جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٨

و المرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.

و العليل إذا وجبت عليه صلاة [١] و أخرها حتى مات قضاها [٢] عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام و الصيام ببدنه.

و إذا [٣] جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار و مدّ لصلاة الليل.

و من نسي صلاة فريضة من الخمس و لم يقف عليها بعينها فليصل [٤] ركعتين و ثلاثا و أربعا، و من لم يحص ما فاته كثرة [٥] من الصلاة فليصل اثنتين و ثلاثا و أربعا، و يد من ذلك [٦] حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت.

فصل (في أحكام صلاة الجماعة)

صلاة الجماعة أفضل من صلاة [٧] الانفراد، و لا تجوز الصلاة خلف الفساق، و لا يؤم بالناس [٨] الأغلف و ولد الزنا و الأجذم و الأبرص و المحدود، و لا صاحب الفلج [٩] للأصحاء، و لا الجالس للقيام، و لا المتيمم للمتوضين.

و يكره للمسافر أن يؤم المقيم و للمقيم [١٠] أن يؤم المسافر في‌


[١]الصلاة

[٢]قضى

[٣]و إن

[٤]على تعيينها فيصلي

[٥]كثيرة

[٦]و يدمن على ذلك

[٧]لم ترد في المخطوط

[٨]الناس

[٩]الفالج

[١٠]و المقيم