جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٠
ليلة النحر إلا بالمزدلفة.
فإذا نزل المزدلفة [١] صلى بها المغرب و العشاء [٢] بأذان واحد و إقامتين، فإذا أصبح يوم النحر و صلى الفجر وقف بالمزدلفة كوقوفه بعرفة، فإذا طلعت الشمس فليفض [٣] قبل طلوع الشمس إلا مضطرا.
و يأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق، فإن [٤] أخذه من رحله بمنى جاز، و لا يرمي الجمار إلا و هو على طهر، ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فيقوم من قبل وجهها لا من أعلاها و يحذفها بسبع حصيات.
ثم يبتاع هدي متعته من الإبل أو البقر أو الغنم، و لا يجوز في الأضحية من الإبل إلا الثني، و هو الذي قد تمت له خمس سنين، و يجوز من البقر و المعز الثني، و هو الذي تمت له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن [٥] لسنة، و الأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه.
فاذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره.
ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو غده [٦]، و لا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن [٧] اليوم الثاني من النحر، و يوم النحر أفضل، و لا بأس للمفرد و القارن بأن يؤخرا ذلك و قد تقدم كيفية الطواف، فإذا طاف طواف الزيارة و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه
[١]بالمزدلفة
[٢]و العشاء الآخرة
[٣]فليفض منها و لا يفض منها
[٤]فإذا
[٥]الضأن الجذع
[٦]من غده
[٧]غير