جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٨

القائمين مقامه.

و من دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم و تردد عزمه فليقصر ما [١] بينه و بين شهر واحد، فإذا مضى أتم.

و لا يجوز [٢] أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة [٣] شديدة و عليه تحري القبلة، و يجوز أن يصلي النوافل راكبا و هو مختار و يصلي حيث توجهت به راحلته، و ان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.

و من اضطر للصلاة [٤] في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير ذلك، فإن خاف الغرق و انقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا، و يتحرى بجهده استقبال القبلة.

فصل (في أحكام صلاة الضرورة [٥]) (كالخوف و المرض و العري)

و الخوف [٦] إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف.

و صفة صلاة الخوف: أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين:


[١]فيما

[٢]و لا يجوز لأحد

[٣]الضرورة

[٤]إلى الصلاة

[٥]الصلاة الضرورية

[٦]الخوف