جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٩

الصلوات [١] التي يختلف فيها فرضاهما، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين و انصرف و جعل الركعتين الأخيرتين [٢] تطوعا، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر [٣] وجب عليه أن لا [٤] ينفتل من [٥] صلاته بعد سلامه إلا [٦] أن يتم المقيم صلاته.

و لا يؤم المرأة الرجل، و يجوز للرجل أن يؤمها.

و السلطان المحق أحق بالأمة [٧] في كل موضع إذا حضر، و صاحب المنزل في منزله، و صاحب [٨] المسجد في مسجده، فإن لم يحضر مما [٩] ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم [١٠]، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأسنهم. و قد روي أنه [١١] إذا تساووا فأصبحهم وجها [١].

و قد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن [١٢] يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.

و لا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [١٣] بما لا يعتد بمثله، و يجوز كون مقام المأموم أعلى [١٤] بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.

و مقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة [١٥] أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام و المرأة أو النساء [١٦] الجماعة خلفها [١٧].


[١]الصلاة

[٢]الآخرتين

[٣]مسافر

[٤]إلا

[٥]في

[٦]إلا بعد

[٧]بالإمامة

[٨]لم ترد في المخطوط

[٩]يحضره ممن

[١٠]أقرؤهم

[١١]لم ترد في المخطوط

[١٢]ألا

[١٣]لم ترد في المخطوط

[١٤]أعلى من مقام الإمام

[١٥]و امرأة

[١٦]و النساء

[١٧]خلفهما


[١] مستدرك وسائل الشيعة ١- ٤٩٢.