جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٩
الصلوات [١] التي يختلف فيها فرضاهما، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين و انصرف و جعل الركعتين الأخيرتين [٢] تطوعا، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر [٣] وجب عليه أن لا [٤] ينفتل من [٥] صلاته بعد سلامه إلا [٦] أن يتم المقيم صلاته.
و لا يؤم المرأة الرجل، و يجوز للرجل أن يؤمها.
و السلطان المحق أحق بالأمة [٧] في كل موضع إذا حضر، و صاحب المنزل في منزله، و صاحب [٨] المسجد في مسجده، فإن لم يحضر مما [٩] ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم [١٠]، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأسنهم. و قد روي أنه [١١] إذا تساووا فأصبحهم وجها [١].
و قد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن [١٢] يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.
و لا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [١٣] بما لا يعتد بمثله، و يجوز كون مقام المأموم أعلى [١٤] بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.
و مقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة [١٥] أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام و المرأة أو النساء [١٦] الجماعة خلفها [١٧].
[١]الصلاة
[٢]الآخرتين
[٣]مسافر
[٤]إلا
[٥]في
[٦]إلا بعد
[٧]بالإمامة
[٨]لم ترد في المخطوط
[٩]يحضره ممن
[١٠]أقرؤهم
[١١]لم ترد في المخطوط
[١٢]ألا
[١٣]لم ترد في المخطوط
[١٤]أعلى من مقام الإمام
[١٥]و امرأة
[١٦]و النساء
[١٧]خلفهما
[١] مستدرك وسائل الشيعة ١- ٤٩٢.