جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٠
باب (في الاستنجاء و كيفية الوضوء و الغسل)
الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به، و الجمع بين الحجارات [١] و الماء أفضل، و يجزي الاقتصار على الحجارة، و أفضل منه [٢] الاقتصار على الماء. و لا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. و المسنون في عدد الأحجار ثلاثة. و لا يجوز أن يستقبل القبلة أو [٣] يستدبرها ببول و لا غائط.
و السنة الواجبة [٤] في الوضوء بالماء و الاغتسال [٥] به و في التيمم عند فقد الماء.
و فرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [٦] شعر الذقن طولا، و ما دارت [٧] عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و مسح ثلاث أصابع مقدم [٨] الرأس و يجزي إصبع واحد [٩]، و مسح ظاهر القدمين من [١٠] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، و الفرض هو مرة واحدة، و التكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [١١] بلا زيادة عليهما، و لا تكرار في الممسوح. و لا يجوز المسح على الخفين و لا ما أشبههما مما يستر عضوا [١٢] من أعضاء الطهارة.
[١]الحجارة
[٢]لم ترد في المخطوط
[٣]و لا
[٤]و النية واجبة
[٥]و في الاغتسال
[٦]مجاور
[٧]ما دارت
[٨]من مقدم
[٩]واحدة
[١٠]من رءوس
[١١]مرة
[١٢]عوضا و في الحاشية عضوا