جمل العلم و العمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٥
أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام [١] من غير بناء على الأول، و إن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني و لم يلزمه الاستقبال.
و من نذر [١] أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر [٢] لغير عذر الإفطار كان محيطا [٣] و بنى على ما مضى و لم يلزمه الاستقبال.
و من عين بالنذر صيام يوم فأفطر [٤] لغير عذر متعمدا كان عليه من القضاء و الكفارة [مثل [٥] ما] [٢] على من أفطر يوما من شهر رمضان.
فصل (في صوم [٦] التطوع و ما يكره من الصيام)
الصيام و إن كان مندوبا اليه على الجملة بعض [٧] الأوقات أفضل من بعض و الصوم فيها أكثر ثوابا، و قد نص على [٨] صوم أيام البيض من كل شهر- و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر- و ستة أيام من شوال بعيد [٩] العيد، و يوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه، و اليوم السابع عشر من [١٠] ربيع
[١]قدر
[٢]تعمد
[٣]مخطئا
[٤]فأفطره
[٥]لم ترد في المخطوط
[٦]لم ترد في المخطوط
[٧]فبعض
[٨]على فضل
[٩]بعد
[١٠]شهر
[١] المراد من كلمه الاستقبال: هو الاستيناف.
[٢] الزيادة منا لتتميم الكلام.